حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437719005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069240/1443
رقم الحكم:437719005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069240 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437719005 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات طبية وابتداء التعامل بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٧هـ بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٨٢,٣٣) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (٣٢,٦٨٢,٣٣) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هلله). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٨/ ٠٧/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الصلح قدم الطلب عبر الاتصال المرئي وتبين أن حالة الطلب: (أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح) وتاريخ إغلاق الطلب ٠١/٠٦/١٤٤٣هـ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥٩) من اللائحة على الآتي: (١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢-تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة)، وحيث إنه تبين للدائرة بعد الاطلاع على وثيقة الصلح أن الطلب أغلق لعدم إمكانية الصلح دون أي إفادة بتعذر الصلح بين الطرفين حيث إن إغلاق الطلب بمجرده لا يعد لجوء صحيحًا للمصالحة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.