حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530985738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571076655/1445
رقم الحكم:4530985738
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076655 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530985738 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571076655 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) اتصالات المدعى عليه : شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تقدمت المدعى عليها إلى موكلته في تاريخ 2013/07/21م بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (26,576.15) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة، وذلك بتاريخ 2021/07/06م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 2021/07/28م إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة، وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها (26,576.15) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة، 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (2,657.61) ألفان وست مئة وسبعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد خدمات موبايلي أعمال بتاريخ 2013/07/21م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية بتاريخ 2021/07/06م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (ما جاء بالدعوى من تعاقد موكلته مع المدعية فصحيح، أما قيمة الفاتورة فغير صحيح، ولا توجد أي مبالغ مالية مستحقة عليها حيث أنه تم سداد كامل المستحق على الفاتورة المقيدة على حساب موكلته لدى المدعية رقم (...) بمبلغ (20,375.16) عشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وستة عشر هللة بتاريخ 2023/11/13م قبل التقدم بالدعوى، وللتأكيد عند الاستعلام حالياً عن وجود أي فواتير على رقم الحساب يظهر المستحق (0.00) صفر ريال، وقدم سندًا لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة سداد بتاريخ 2023/11/13م بمبلغ قدره (20,375.16) عشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وستة عشر هللة إلى حساب المدعى عليها، 2- صورة تتضمن الاستعلام عن الفواتير المستحقة للخدمات والاتصالات والمتضمن عدم وجود أي مستحقات مالية، وطالب في جوابه برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/14هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية مذكرة جوابية ذكر فيها أنه بعد الرجوع إلى موكلته تبين أن قيمة المطالبة (26,576.15) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة كما هو موضح في الفاتورة، وقامت المدعى عليها بسداد جزء منها بقيمة (20,375.16) عشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وستة عشر هللة، وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (6,200.99) ستة آلاف ومئتان ريال وتسعة وتسعون هللة، ويطلب حصر دعواه في هذا المبلغ المتبقي، وأما ما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بأنه لا يوجد فاتورة بموجب الاستعلام من خلال نظام البنك بإضافة رقم السداد الخاص بالفاتورة فيجيب عليها بأن تاريخ الفاتورة قديم وبحسب أنظمة البنوك فإن الفواتير القديمة لا تظهر ويكون سدادها من خلال مراكز خدمة العملاء في موبايلي، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن لا توجد في ذمة موكلتها أي مبالغ أخرى بعد سدادها بتاريخ 2023/11/13م، وأنه بعد تحديد رقم الفاتورة أثناء السداد يظهر بأن المبلغ هو: (20,375.16) عشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وستة عشر هللة، ولا يوجد فواتير أخرى، وقررت المحكمة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (6,200.99) ستة آلاف ومئتان ريال وتسعة وتسعون هللة قيمة مستحقات تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في دفعها بعدم الاستحقاق لسداد موكلتها كامل قيمة الفاتورة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث تتخلص وقائع دعوى المدعية في مطالبتها للمدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة المستحقة بذمتها، وحيث دفعت المدعى عليها وكالة بسداد موكلتها كامل المبلغ المستحق على الفاتورة، وقدمت سنداً لدفعها فاتورة السداد بقيمة (20,375.16) عشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وستة عشر هللة، وصورة الاستعلام من خلال نظام البنك بعد تحديد رقم الفاتورة تتضمن عدم وجود أي مستحقات مالية، وحيث أقر وكيل المدعية بصحة سدادها للمبلغ المذكور، واستنادًا على المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وحيث أن الظاهر للمحكمة بعد الاستعلام من خلال نظام البنك سداد المدعى عليها كامل المبلغ المستحق على الفاتورة، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث