حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531000145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571190517/1445
رقم الحكم:4531000145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571190517 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531000145 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571190517 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ 1445/03/5هـ الموافق 2023/09/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (99) (عبارة عن بريسكت مجمد استرالي زيت العربي زيت قلي) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/5هـ الموافق 2023/09/20م بثمن إجمالي قدره (5,086.00) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/5هـ الموافق 2023/09/20م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,086.00) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيلا عن زوجته المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعي أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وأطلب إثبات تنازل موكلي عن الدعوى، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,086) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال. وبما أن وكيل المدعي حضر في الجلسة المؤرخة في 19/10/1445هـ وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لسداد المدعى عليها ولما هو موضح في الأسباب أعلاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين