حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192345/1445
رقم الحكم:4531003194
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192345 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003194 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571192345 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للعقارات مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/02/8هـ الموافق 2023/08/24م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته توريد وتركيب غطاء زجاجي عدد (1) (زجاج)، بثمن إجمالي قدره (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 19/10/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قال: بينتي (إيصال التحويل والفاتورة)، وأضاف المدعي وكالة بأنه تم التوصل مع المدعى عليها إلى اتفاق أرسله عبر المحادثة الجانبية ونصه ما يلي: (تم الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها المبالغ المستحقة للمدعية شركة (...) للعقارات وقدرها (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وذلك بتاريخ 07/11/1445هـ الموافق 15/05/2024م، وفي المقابل تتنازل شركة (...) للعقارات عن الدعوى رقم (4571192345) والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض والله الموفق.) وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: (ما ذكره وكيل المدعية من الوصول إلى اتفاق وصلح في هذه القضية فصحيح ومستعدة به)، وعليه فقد اتفق الأطراف واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للعقارات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، تحلّ بتاريخ 07/11/1445هـ الموافق 15/05/2024م، وفي المقابل تتنازل شركة (...) للعقارات عن الدعوى رقم (4571192345) والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع في هذه القضية والله الموفق) . هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى من المحكمة التحقق من وكالة وكيل المدعية وتبين أنها تخول له حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم ومقداره (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه القضية صلحًا ونص ما اصطلحوا عليه كما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للعقارات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (9,315) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، تحلّ بتاريخ 07/11/1445هـ الموافق 15/05/2024م، وفي المقابل تتنازل شركة (...) للعقارات عن الدعوى رقم (4571192345) والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع في هذه القضية والله الموفق) ا. هـ. ولكونه صدر من جائزي التصرف، كما أن وكالة وكيل المدعية تخول له حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، والمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. فإن هذا الصلح يعدّ سندًا تنفيذيًا، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث