حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530977785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571057118/1445
رقم الحكم:4530977785
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057118 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530977785 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧١١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد مواد دفان، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وتسعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية خدمات والمبرم بين(...) ومؤسسة (...). ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ٢٠٢٣/٠٩/١٧م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وتسعون هللة وممهور بها توقيع منسوب للمدعى عليه ، ومدون في أسفلها بأن تم الاستلام للمراجعة والتدقيق . وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله المدعى رغم تبلغه ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، واكتفى بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التوريد وقدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة . وبما أن المدعي قدم بيناته المتمثلة في العقد الذي يثبت نشوء العلاقة بين الطرفين والممهور بتوقيهما وختمهما ، كما قدم الفاتورة التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة ، والمتمثلة في الفاتورة المتضمنة لمبلغ المطالبة ، ولأنّ الفاتورة المقدمة من المدعي تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها أمام القضاء ، والاستناد إليها في الحكم ، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة ، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم ، لا سيما وأن الفاتورة المقدمة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ، ومدون بها بأنه تم الاستلام للمراجعة والتدقيق ، الأمر الذي يجعل تلك الفاتورة حجة على المدعى عليه ، ودليلا على استحقاق المدعي لما يطالب به ، وذلك استناد لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، لا سيما وأن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث