حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530989951
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571197257/1445
رقم الحكم:4530989951
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197257 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530989951 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات وذلك في توريد مياه شامل الشيول والتحميل والترحيل والمطالبة مقتصرة على الاعمال المنفذة حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٠,١٤٨.١٥) خمس مئة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة عشر هلله، لم تسدد منها شيء، لذا تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية:(...)، هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها:(...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا، فذكر ممثل المدعى عليها بأن موكلته مقرة بالطلب الأول الماثل في صحيفة الدعوى المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة وباستحقاق المدعية له، ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها بما أقرت به المدعى عليها وتحتفظ بحقها بالمطالبة بالطلب الآخر المقيد في صحيفة الدعوى بدعوى مستقلة، وبناء عليه ولوصول الدعوى لهذا الحد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بالمبلغ المطالب به وباستحقاق المدعية له ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فإنه يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام المحكمة استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبما أن الإقرار محل الدعوى قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.