حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530969133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570970669/1445
رقم الحكم:4530969133
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970669 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530969133 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570970669 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : الشركة (...) مساهمه عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 13/ 04/ 1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مراتب وغطاء مراتب) عدد (400) (لباد سرير ميموري فوم 120*200 مع غطاء، لباد سرير ميموري فوم 180*200 مع غطاء) ،وتاريخ ابتداء التعامل 13/ 04/ 1444هـ بثمن إجمالي قدره (158,152) مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة واثنان وخمسون ريال سدد منه (54,407) أربعة وخمسون ألف وأربع مئة وسبعة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (وتتمثل طبيعة التعامل بين المصنع والشركة المدعى عليها بأن تُصدر شركة (...) أمر شراءٍ بعدد القطع والمواصفات المطلوبة، ثم يتم إيصال هذه البضائع للفرع المحدد ويتم إنشاء محضر استلام للبضائع وإصدار الفاتورة بعد ذلك، ومرفق لفضيلتكم تحرير الدعوى مع مرفقاتها (أوامر الشراء) التي تعد بدورها بمثابة إثبات على العلاقة التعاقدية بين الطرفين.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ23/ 07/ 1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (103,718) مائة وثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مجموعة أوامر شراء عددها (3) على مطبوعات (الشركة (...)) للفترة من 07/ 11/ 2022م إلى 22/ 07/ 2023م . وقد عقدت المحكمة جلسة في 09/ 10/ 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وقرر المدعي وكالة بأنه تم الصلح بين الطرفين وتدوين اتفاقية بذلك معتمدة من طرفا القضية ونصها: اتفاقية إنهاء مستحقات ومخالصة أنه في يوم الاحد 21/ 09/ 1445هـ تم الاتفاق بين كل من: الشركة (...) للعدد والأدوات ((...)) سجل تجاري رقم (...) ، عنوانها (...) ص ب (...) الرياض (...)، هاتف (...) فاكس (...) ويمثلها وكيلة الشركة/ (...)، ويشــار إليها فيما بعد ولأغراض هذا الاتفاقية بـ الطرف الأول . مؤسسة مصنع (...) للإسفنج والمراتب (...) سجل تجاري رقم (...) عنوانها (...) – (...)، وهي مؤسسة فردية ويمثلها مالكها ومديرها (...) هوية رقم (...) ويشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا الاتفاقية بــــ الطرف الثاني . تمهيد: سبق وتعاقد الطرفان على تعامل تجاري وهو عبارة عن قيام الطرف الثاني بتوريد منتجات للطرف الأول ليقوم ببيعها في معارضه. ونشأ عن هذا التعامل وجود مبالغ مالية مستحقة على الطرف الأول لصالح الطرف الثاني، والأمر الذي استدعى قيام الطرف الثاني بالتوجه للقضاء والمطالبة بمبلغ (103,718) مئة وثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وفقًا لسجلات الطرف الثاني. لذا وبناء عليه فقد التقت إرادة الطرفان بعد تبادل الإيجاب والقبول وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً للشروط والمواد التالية: المـادة الأولـى: يعتبر تمهيد هذا الملحق جزء لا يتجزأ منه ويقرأ معه وملزم لطرفيه. المادة الثانية: 1- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ مقطوعًا ونهائيًا وقدره (90,000) تسعون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك كمبلغ تسوية شاملة ونهائية عن كامل قيمة البضاعة أو أي مستحقات أو مطالبات عند الطرف الأول سابقة أو لاحقة وذلك بموجب حوالة بنكية لحساب الطرف الثاني وهو آيبان رقم (...). 2- يلتزم الطرف الأول بسداد المبلغ المشار له في الفقرة رقم (1) خلال (5) أيام عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثاني بإرسال (Credit note) بقيمة (13,718) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريال مشروطة بالسداد. 3- يعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية وسداد المبلغ المشار له في الفقرة (1) في هذه الاتفاقية مخالصة نهائية وإبراء ذمة بين الطرفين عن جميع المطالبات المتبادلة بينهما سواء السابقة أو المستقبلية المتعلقة بأي تعامل بين الطرفين سابق لهذه الاتفاقية. 4- بموجب هذه الاتفاقية يتنازل الطرف الثاني عن القضية رقم (4570970669) أمام المحاكم التجارية أو أي شكوى أو ادعاء سابق قام برفعها ضد الطرف الأول وكذلك عدم رفع أي قضية مستقبلًا فيما يخص هذه الاتفاقية، في حال وجود أي قضية فسيقوم بالتنازل عنها ويلتزم الأطراف بتثبيت هذا الصلح في المحكمة. 5- تبطل هذه الاتفاقية في حال تخلف الطرف الأول عن السداد خلال المدة المشار إليها أعلاه. المادة الثالثة : نسخ الملحق: حـررت هذا الاتفاقية من نسختين أصليتين احتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها ووقعاها بتاريخ 21/ 09/ 1445هـ والله الموفـق وهـو خيـر الشـاهدين) ا.هـ وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة أني اطلعت على كامل نص (اتفاقية إنهاء مستحقات ومخالصة) المقدمة من المدعي وكالة وهي صحيحة وصادقت عليها موكلتي ولا مانع لدى موكلتي من اثبات هذا الصلح في هذه القضية هكذا أجابت وقدم المدعي وكالة صورة من الاتفاقية بالطلب رقم (4511807448) وتاريخ 9 / 10/ 1445هـ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث