حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630099061
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571052420/1445
رقم الحكم:4630099061
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052420 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630099061 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...)عن ممثل المدعية، تقدتم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، ١-بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ أبرم الطرفان عقد مقاولة برقم (٢٠٢٢/ ١٠٠) تقوم موكلتي بموجبه بصفتها المقاول بتنفيذ الأعمال المسندة إليها من المدعى عليها بصفتها المالك في مشروع (...)، وتتمثل الأعمال المشار إليها في تنفيذ أعمال المشروع وإنجازها وصيانتها والمحافظة على كافة المعدات والمواد والموجودات لقاء قيمة قدرها (٦.٠٩٥.٠٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة .٢-تم تخفيض قيمة المشروع من قبل المدعى عليها لتكون قيمة المشروع بعد التخفيض مبلغ وقدره (٥.٣٤١.٠٢٤.٣٥) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة ونفذت موكلتي من جملة أعمال المشروع أعمالاً قيمتها (٤.٩٠٩.٠٩٩.٢٥) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة .٣- بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م أنهت المدعى عليها العقد بإرادتها المنفردة وأرسلت إلى موكلتي خطاباً يتضمن طلب إخلاء الموقع .٤- أجرت المدعى عليها أوامر تغييرية في المشروع محل العقد بمبلغ (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال وقامت موكلتي بتنفيذها .٥- طلبت موكلتي من المدعى عليها أن تسدد إليها قيمة المستخلص الأخير المستحق لها وقيمته الإجمالية (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) شامل الضريبة وهي عبارة عن قيمة الأعمال المنجزة (٩٦٤.٣٠٣.٧٥) ريال وقيمة الأوامر التغييرية في المشروع محل العقد وقدرها (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال .٦- وبتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٥هـ أخطرت موكلتي المدعى عليها بأداء الحق محل الدعوى وبأنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضدها حال عدم الأداء إعمالاً لحكم المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية والتي ألزمت المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوم من إقامة الدعوى .ولما كان النزاع الماثل يتعلق بتطبيق عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وكان مقر المدعى عليها مدينة الرياض فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون منعقد للمحكمة التجارية . وحيث أمر الله بالوفاء بالعقود والشروط فقال: يأيها الذين آمنوا أفوا بالعقود . وقال عليه السلام: المسلمون على شروطهم . وحيث أن موكلتي تضررت من مماطلة المدعى عليها في أداء الحق محل الدعوى ومن توكيلها لمحامي وتحمل أتعابه لإقامة هذه الدعوى لا سميا وأنها من الدعاوى التي يلزم فيها من توكيل محامي بموجب حكم المادة (٥١) من اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث إن على المدين المماطل ضمان ما لزم صاحب الحق من شكايته بناء على ما قرره الفقهاء لما في ذلك من رفع الضرر الواقع على صاحب الحق. وحيث نصت المادة (٣/ ٥) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن: للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة . وحيث نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية على: أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وانتهى إلى طلب ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة المستخلص الأخير وقدره (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) ريال .٢- وبمبلغ وقدره (١٥٠.٩٢٤.٤) عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها: هل تم تطبيق المادة (٣٤) من العقد المبرم بين الأطراف التي نصت على: تسوية المنازعات: إذا ظهر أي نزاع أو خلاف من أي نوع بين صاحب العمل والمقاول أو بين المهندس والمقاول يتعلق أو ينجم عن العقد أو صاحب تنفيذ الأعمال فإن على المقاول أن يقدم لصاحب العمل تقريراً حول ذلك وبعد أن يصدر تقريره بهذا الخصوص يصدر صاحب العمل قراراً خطياً في هذا الشأن ويبلغه إلى المقاول وإذا لم يوافق المقاول على قرار صاحب العمل النهائي فعلى المقاول أن يحيل الموضوع وخلال ٦٠ يوم من استلام قرار صاحب العمل إلى المحكمة المختصة وفي حالة المقاول بالمدة المذكورة ٦٠ يوم فإن قرار صاحب العمل يعتبر ملزماً له . وهل تم إصدار التقرير؟ أجابت: بأنه تم إرسال التقرير إلى المالك عدة مرات ولم يتجاوب مع موكلتي. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تنحصر في ١-العقد المبرم بتاريخ ٧/ مارس ٢٠٢٢م برقم (٢٠٢٢/ ٠٠١) تنفيذ أعمال التشطيبات للمشروع. ٢-المستخلص الأخير بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٢م. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بينتها على تنفيذ الأعمال الأصلية وعلى التكليف بأوامر التغيير بهذه القيمة وتنفيذها مع وصف البينة وصفاً كاملاً وبيان وجه الاستدلال بها، مع بيان هل يوجد تمتير هندسي للأعمال الأصلية وللأعمال الإضافية التي طلبها المالك. وذلك خلال (١٤) يوم وتقديم ذلك كطلب عبر ملف القضية وعلى إيميل الدائرة الذي زود به وكيلة المدعية، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة ممثل المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيلة المدعية المودعة بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: البينة على تنفيذ الأعمال محل الدعوى كالآتي:١- قائمة بحصر الأعمال التي نفذتها موكلتي وصورًا فوتوغرافية لإثبات حالتها، وقد قامت موكلتي بذلك عند إخلائها موقع المشروع بناء على طلب المدعى عليها (مرفق ١ حصر الأعمال). ٢- طلبات استلام للأعمال محل النزاع صادرة عن موكلتي معتمدة وموقعة من استشاري المشروع (مرفق ٢ طلبات الاستلام المعتمدة). وأما من حيث وصف الأعمال المنفذة؛ فنوضح لمقام الدائرة أن ما نفذته موكلتي من الأعمال المسندة إليها بموجب العقد رقم (...)تتمثل في: أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية لمشروع (...)، وفق التفصيل التالي: (أ) الأعمال المعمارية: وتتمثل في أعمال البلوك واللياسة، وأعمال التكسيات الخشبية للجدران والأعمدة والجسور، وتفصيل كراسي خشبية، وأعمال العزل لأرضيات الحمامات، وتفصيل وتركيب الأبواب الخشبية والزجاجية، وأعمال توريد وتركيب بورسلان وبلاط تيرازو للأرضيات مع الوزرات ، توريد وتركيب فينيل وباركيه وموكيت للأرضيات ، أسقف مستعارة جبسية وخشبية ، توريد وتركيب بورسلان للجدران ، وأعمال توريد وتركيب مرايا للجدران ، أعمال الدهانات الداخلية ، توريد وتركيب قواطع زجاجية ، تفصيل وتركيب كاونترات ، مرايا ، خزائن ولوحات. (ب) الأعمال الميكانيكية: وتتمثل في أعمال وحدات التكييف الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تفصيل وتركيب الدكت (مجاري الهواء)، أعمال السباكة للحمامات، أعمال تركيب أنظمة الحريق والإنذار. (ج) الأعمال الكهربائية: وتتمثل في جميع الأعمال الكهربائية في المشروع من التأسيس والتوصيل وتركيب الوحدات للإنارة والأفياش والمفاتيح، وتوصيل أجهزة التكييف وأنظمة التحكم بالرطوبة والتحكم بالإنارة وأنظمة التيار المنخفض وأنظمة إنذار الحريق والكاميرات والمراقبة وأنظمة الهواتف والسيرفرات والبيانات، وتوريد وتركيب اللوحات وبرمجتها. ثانياً: بخصوص استفسار الدائرة عن تكليف المدعى عليها بالأوامر التغيرية. فنجيب عنه: بأن تكليف المدعى عليها لموكلتي بالأوامر التغييرية كان يمر بعدة مراحل: - تكليف المدعى عليها لموكلتي شفهيًا بالأوامر التغييرية في أول الأمر. - التأكيد على الأوامر التغييرية بموجب خطاب من موكلتي إلى استشاري المشروع يتضمن بيانًا بالأوامر التغييرية وقيمتها. - اعتماد الاستشاري الأوامر التغييرية عبر البريد الالكتروني (مرفق ٣ الأوامر التغييرية واعتمادها). ثالثاً: بخصوص استفسار الدائرة عن وجود (تمتير) هندسي للأعمال الأصلية والأعمال الإضافية. فنجيب عنه: بأن المدعى عليها منعت موكلتي من دخول موقع المشروع بصورة مفاجئة قبل إنهاء العقد، مما حال دون تمكن موكلتي من (تمتير) الأعمال؛ إلا أنه يوجد لدى موكلتي حصر للكميات حسب العقد ونسبة الإنجاز لكل بند. (مرفق ١ سابق). اهـ. وبسؤال وكيلة المدعية ما هي الأعمال الأصلية محل المطالبة التي تدعي أنها نفذتها وأن قيمتها (٩٦٤.٣٠٣.٧٥) ريال وما هي الأعمال الإضافية التي تدعي أنها نفذتها وأن قيمتها (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال وهل يوجد مستند حاصر لها أجابت بأنه يوجد تقرير من (٤٤) صفحة معنون بجدول الكميات المعدلة مبين فيه كامل الأعمال الأصلية والإضافية وموضح فيه كل عمل بالبند مع وصف العمل والصور الخاصة بإنجاز بعض الأعمال وقد سبق تقديمه، ويوجد مستخلص في ملف إكسل لم يقدم حتى الآن، وهو شامل للكميات ونسب الإنجاز، ويوجد فاتورة، وقد تم تزويد المدعى عليها بكل ذلك ولم تجب عنه ولم تسدد قيمته. وبسؤال وكيلة المدعية كم المبالغ المسددة أجابت بأن قيمة العقد مبلغ مقطوع (٥.٣٠٠.٠٠٠) ريال غير شامل الضريبة، والقيمة بعد التخفيض بدون الضريبة (٤.٦٤٤.٣٦٩) ريال، والمسدد بدون الضريبة (٣.٤٣٢.٢٥٦.٩٦) ريال. وآخر فاتورة ضريبية معتمدة بين الطرفين ومسددة هي بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢٢م وهي مرفقة بمستند ملخص جدول حصر الأعمال المختوم من المدعية بتاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموقع من ممثل المالك المبين فيه أن إجمالي المسدد ٣.٤٣٠.٢٥٦.٩٦ ريال شامل الضريبة، وأضافت بأن المدعى عليها سددت ست مستخلصات تقريباً بهذه الطريقة، وامتنعت عن سداد الفاتورة النهائية الصادرة بعد خطاب الإنهاء. وأن المدعى عليها حجزت ٥% من قيمة الأعمال المنجزة بموجب المستخلصات كضمان بحسن تنفيذ الأعمال لمدة ١٢ شهر من تاريخ التسليم الابتدائي بموجب المادة ٢٥- ٤ من العقد وبسؤالها كم مبلغ الحجز من إجمالي الفواتير المعتمدة والمسددة أجاب بأنه مبلغ (١٧١.٥١٢) ريال. ثم طلبت الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها قد أسندت للمدعية تنفيذ أعمال التشطيبات لمشروع (...)(١٢٠) يوماً بموجب العقد المبرم بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ، ولما كانت المدعية تدعي فسخ المدعى عليها للعقد بموجب خطاب فسخ العقد بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م المتضمن: بسبب الضرر الواقع على (المدعى عليها) بسبب عدم التقيد بتسليم المشروع في المدة المحددة بالعقد نخطركم بفسخ العقد ونحتفظ بكامل الحق في المطالبة بالغرامات الناتجة عن التأخير مع تحمل كافة المصاريف ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) ريال تمثل قيمة الأعمال المنجزة بعد الفاتورة الأخيرة الصادرة بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢٢م المتعلقة بالأعمال المنفذة حتى تاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م وتفصيل المطالبة على النحو التالي: ١- مبلغ (٩٦٤.٣٠٣.٧٥) ريال مقابل أعمال العقد. ٢- مبلغ (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال مقابل تنفيذ أوامر التغيير. ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعية على تنفيذ الأعمال محل المطالبة واستحقاق قيمتها غير موصلة، وذلك لأن المادة (٢٣) من العقد اشترطت الموافقة الخطية لإدخال أي تغيير على شكل الأعمال أو نوعها أو كميتها، ولم تقدم المدعية هذه الموافقة ولم تقدم ما يثبت تنفيذ أوامر التغيير فلا تكون مستحقة لقيمتها. أما الأعمال الأصلية فإن بينة المدعية عليها: ١- تقرير تضمن قائمة بحصر كافة أعمال العقد التي تدعي تنفيذها مع صور فوتوغرافية لبعض الأعمال، غير موقع ولا مختوم من المدعى عليها. ٢- عشرون سند فحص واستلام تدعي أنها موقعة من استشاري المشروع وأن إجمالي قيمتها (٦١٧.٤٥٣) ريال. وبفحص الدائرة لها تبين أن جميع السندات بتاريخ سابق لجدول حصر الأعمال حتى تاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م الصادرة بموجبه الفاتورة الأخيرة، ولم تقدم المدعية ما يثبت خلاف ذلك، ولا يمكن الاعتماد على الصور في إثبات الحالة وإثبات تنفيذ المدعية للأعمال؛ لعدم معرفة تاريخ الصورة، ومن قام بالتنفيذ، ولأن المدعية فرطت في إثبات الحالة في وقتها مع أن المدعى عليها اشترطت عليها ذلك في المادة (٣٤) من العقد التي ألزمت المدعية بإحالة النزاع إلى المحكمة في حال عدم الموافقة على قرار المدعى عليها المتعلق بأي نزاع بينهما، ويدخل في ذلك قرار فسخ العقد، وإلا أصبح القرار ملزماً للمدعية بنص المادة. ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت تنفيذ أعمال خارجة عما ورد في آخر فاتورة مسددة، ولما كانت المدعى عليها احتجزت ٥% من قيمة كل فاتورة على سبيل الضمان لحسن تنفيذ الأعمال لمدة ١٢ شهر من تاريخ التسليم الابتدائي بموجب المادة ٢٥- ٤ من العقد، وقد فسخت العقد منذ (١٨) شهراً، والأصل أن النسبة مستحقة للمدعية ما لم تثبت المدعى عليها العكس، ولم تحضر المدعى عليها ولم تدفع بعدم استحقاق المدعية لنسبة الضمان، ولما كان إجمالي المنفذ حتى آخر فاتورة (٣.٤٣٠.٢٥٦) ريال، وعليه فإن النسبة المحتجزة منها وهي خمسة في المئة تكون مستحقة للمدعية وتساوي مبلغ (١٧١.٥١٢) ريال، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها به ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)[سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لشركة (...)المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (١٧١.٥١٢) مئة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمئة واثنا عشر ريالاً. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630099061 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعية المدعى عليها بـــ [الآتي/ أولًا: دفع قيمة المستخلص الأخير وقدره (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) ريال، ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٥٠.٩٢٤.٤) تعويضًا عن أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [العشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام -شركة (...)للتجارة- بأن تدفع -لشركة (...)المحدودة شركة شخص واحد- مبلغاً قدره (١٧١.٥١٢) مئة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمئة واثنا عشر ريالاً، ورفض ما عدا ذلك]، وبتسليم المستأنفة نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا -بالطلبات المنوه أعلاه-]؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: إهدار الدائرة ما قدمته المستأنفة من أدلة على تنفيذ الأعمال الأصلية والأوامر التغييرية، ثانيًا: القصور في أسباب الحكم الواقعية، ثالثًا: صدور قرار من المستأنف ضدها بعد صدور الحكم محل الاعتراض يؤكد خطأ هذا الحكم فيما انتهى إليه من قضاء]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ، موعداً للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. وجرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدمت المستأنفة مذكرة ونصها: (فهذا جواب مقدم من المدعية (المستأنفة): شركة (...)المحدودة (س.ت: (...))، وتمثلها وكيلتها المحامية (...)، هوية رقم (...)، ترخيص محاماة رقم (...)، على المذكرة المقدمة من المدعى عليها (المستأنف ضدها): شركة (...)للتجارة (س.ت: (...)) بتاريخ: ١٤٤٦/٠١/١٠هـ وذلك في القضية رقم: (٤٥٧١٠٥٢٤٢٠) لعام ١٤٤٥هـ الجواب أولا: ننوه لمقام الدائرة الموقرة بأن وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) قدم عددًا من الإقرارات الجديدة الصادرة عن موكلته - والله الحمد - والتي تثبت استحقاق موكلتي لقيمة الأعمال الأصلية وأوامر التغيير التي تطالب بها في الدعوى، وبيان ذلك في الآتي: (المرسل إليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣م بما نصه: يصل حجم التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ما يقارب نحو ۸۸ % . المشروع (مرفق ١ وهو مستند جديد قدمه وكيل ۱) إقرار ممثل المدعى عليها (...) - بحجم الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع وذلك في بريده الإلكتروني وكذلك بما نصه: هذا عائد إلى وصوله إلى المراحل النهائية في المستأنف ضدها رفق مذكرته محل الجواب، ويؤكد صحة دعوى موكلتي ومطالبتها). (۲) إقرار ممثل المدعى عليها (...) - بقيمة أوامر التغيير التي نفذتها موكلتي في المشروع وذلك في بريده الإلكتروني المرسل إليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣م، بما نصه: يصل المبلغ الإجمالي لأوامر التغيير التي تقدم بها المقاول يقدر بإجمالي ٤٠٠,٠٠٠ ريال تقريباً وهذا رصيد للمقاول ولم يتم صرفه بعد وهذا أمر إيجابي . ما وهذا الإقرار يؤكد خطأ الدائرة الابتدائية في عدم القضاء لموكلتي بمطالبتها في الدعوى بقيمة أوامر التغيير التي سابق). نفذتها في المشروع محل النزاع (مرفق ١ وبما أن قيمة المشروع بعد تخفيض الكميات (٤,٦٤٤,٣٦٩) ريال غير شامل الضريبة، وبما أن المدعى عليها أقرت وفق ما ورد أعلاه بأن موكلتي نفذت نسبة قدرها (۸۸) من أعمال المشروع وتساوي مبلغاً قدره (٤,٠٨٧,٠٤٤) ريال من إجمالي قيمة المشروع غير شامل الضريبة، وبما أن موكلتي لم تستلم من المبلغ المشار إليه سوى (٣,٤٣٠,٢٥٦,٩٦) ريال غير شامل الضريبة؛ فإن المتبقي لها في ذمة المدعى عليها - حسب إقرار المدعى عليها رغم أنه أقل مما نطالب به- يكون (٤,٠٨٧,٠٤٤ - ٣,٤٣٠,٢٥٦,٩٦ - ٦٥٦,٧٨٧,٠٤ ريال غير شامل الضريبة). هذا مع تأكيدنا بأن قيمة الأعمال المنفذة من موكلتي في المشروع قدرها (٤,٢٦٨,٧٨١) ريال غير شامل الضريبة وفق التفصيل الوارد في مذكرة الاعتراض، وهو أكثر من القيمة التي أقرت بها المدعى عليها، وليس احتسابنا مقدار ما تستحقه موكلتي -بناء على إقرار المدعى عليها إلا لإثبات صحة مطالبة موكلتي في الدعوى من جهة، وإثبات خطأ الدائرة الابتدائية من جهة أخرى فيما انتهت إليه من القضاء برفض أغلب تلك المطالبة. ثانيا: نجيب عما ورد في المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف ضدها: (۱) ما أشار إليه وكيل المستأنف ضدها في الفقرة (أولاً) من جوابه بشأن قرار موكلته الصادر بتاريخ: ۲۰۲۲/۱۰/۲۷ م بفسخ عقد المقاولة المبرم مع موكلتي وسحب الأعمال نتيجة تأخير موكلتي وتباطؤها في تنفيذ الأعمال، وما زعمه من أن نسبة الأعمال التي نفذتها موكلتي (٦٥%) من إجمالي العمل في المشروع نجيب عنه بالآتي: أ- أن الحديث عن فسخ العقد وأسباب سحب المشروع خارج عن محل النزاع الذي هو المطالبة بقيمة الأعمال التي نفذتها موكلتي للمدعى عليها، وليس التعويض عن فسخ العقد. ب أن زعم وكيل المدعى عليها أن نسبة الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع (٦٥%) ، زعم غير صحيح، يدحضه إقرار ممثل المدعى عليها في المشروع (...)بأن نسبة الأعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع (۸۸) وقد أوردنا نص إقراره في الفقرة (أولا / (۱) من مذكرتنا هذه، كما يدحض ذلك الزعم ما قدمناه في الدعوى والاعتراض من الأدلة القاطعة على تنفيذ موكلتي الأعمال الأصلية والأوامر التغييرية. ولا ينال من ذلك استشهاد المدعى عليها بتقرير الاستشاري لمخالفته الواقع والعبرة بالواقع لا بخلافه، كما أنه يخالف ما أوردناه من إقرار المدعى عليها نفسها، فضلا عن أن شهادته محل تهمة لأنه معين من المدعى عليها ويستوفي أجرة منها على ما يقدمه لها ومن ثم فهو يجلب لنفسه بشهادته نفعًا. (۲) ما ذكره وكيل المستأنف ضدها في الفقرة (ثانياً) من مذكرته محل الرد عن طريقة اعتماد وصرف المستخلصات وعن وجود مشاكل مالية أدت إلى إيقاف حسابات موكلتي البنكية وتأثير ذلك في التنفيذ: نجيب عنه بالآتي: أ- ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بشأن آلية اعتماد المستخلص؛ فهو خارج عن محل النزاع وغير منتج فيه، فلم تنازع في آلية اعتماد المستخلصات إطلاقاً حتى يثيرها في الدعوى. ب ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بأن المدعى عليها صرفت لموكلتي زيادة عما تستحقه لتعرض حسابات موكلتي البنكية للإيقاف؛ فهو خارج أيضا عن محل النزاع وغير منتج فيه فضلا عن عدم صحته؛ فلم تتعرض حسابات موكلتي البنكية للإيقاف إطلاقا، وحقيقة الأمر أن تعديلات طارئة كانت تُجرى على صلاحيات مجلس الإدارة لدى موكلتي فطلبت موكلتي حينها من المدعى عليها تحويل بعض من مستحقاتها لديها إلى الموردين ومقاولي الباطن حتى لا يتعطل المشروع ريثما تنتهي التعديلات المشار إليها وقد تم التحويل بالفعل دون رصد أي آثار سلبية. ج- ما زعمه من تضمن البريد الإلكتروني - المرسل من موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦م - الإقرار بالتأخير والتقصير فهو زعم غير صحيح؛ فلا يوجد في البريد الإلكتروني المشار إليه ما يفيد الإقرار بالتقصير والتأخير، بل كان كلام موكلتي في معرض بيان استعدادها الكامل لتغطية العجز الناتج عن تأخير المدعى عليها في اعتماد المخططات وليس بسبب تأخير موكلتي عن تنفيذ ما هو معتمد لديها كما يتوهم وكيل المدعى عليها. د ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بشأن عدم ممانعة المدعى عليها في إحالة الدعوى ومستنداتها إلى خبير هندسي التقرير رأيه فيها ؛ فيجاب عنه بأنه لا مسوغ لتعيين خبير هندسي في ظل ثبوت تنفيذ موكلتي للأعمال الأصلية والأوامر التغييرية محل المطالبة بإقرار المدعى عليها المبين في الفقرة أولا من هذه المذكرة، وبالعديد من الأدلة القاطعة السابق تقديمها في الدعوى واللائحة الاعتراضية، هذا فضلا عن أن المدعى عليها تعاقدت - بعد موكلتي مع مقاولين آخرين، وقد تداخلت الأعمال التي نفذها هؤلاء المقاولين مع ما نفذته موكلتي وألحقت أعمالهم بالمشروع ضررًا، وهذا أمر يعيق عمل الخبير ويحول دون قدرته على تمييز الأعمال التي قامت بها موكلتي من تلك التي قام بها هؤلاء المقاولين مرفق ۲ تقرير الأضرار التي نتجت عن أعمال المقاولين الآخرين). (۳) ما أثاره وكيل المستأنف ضدها في الفقرة (ثالثاً) من جوابه بشأن مبلغ المستخلص النهائي والضمان نجيب عنه بالآتي: أ- أن إبداء وكيل المدعى عليها استغرابه من تقارب المدد بين المستخلص النهائي والسادس لا يلتفت إليه ؛ ولو كلف نفسه عناء النظر في تفاصيل المستخلص النهائي لتبين له أن الأعمال المنفذة فيه وقيمتها، يختلفان عما ورد في المستخلص السادس. ب ما زعمه وكيل المستأنف ضدها من عدم استحقاق موكلتي مبلغ الضمان الذي قضي به لها في الحكم الابتدائي لوجود ملاحظات وعيوب ناتجة عن سوء تنفيذ الأعمال على حد زعمه فهو زعم باطل، واستشهاده بتقرير الاستشاري المعين من قبله استشهاد باطل، لأن هذا التقرير اصطنعته المدعى عليها لنفسها من خلال الاستشاري الذي هو أجير لديها ويأتمر بأمرها فتكون شهادته لها من باب الشهادة للنفس وهي مردودة بالإجماع. ونلفت عناية أصحاب الفضيلة إلى أن المدعى عليها تعاقدت بعد موكلتي مع مقاولين آخرين، وقد تداخلت الأعمال التي نفذها هؤلاء المقاولين مع ما نفذته موكلتي وألحقت أعمالهم بالمشروع ضررا (مرفق ۲ تقرير الأضرار التي نتجت عن أعمال المقاولين الآخرين، الأمر الذي يؤكد انتفاء مسؤولية موكلتي عن أية أضرار لاحقة بالمشروع ومن ثم انتهاء ضمان حسن التنفيذ. وبناء على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعى عليها قدم إقرارات قضائية - وفق حكم المادة ١٤ من نظام الإثبات تؤكد صحة مطالبة موكلتي في هذه الدعوى، إلى جانب ما قدمناه من الأدلة التي تؤكد ذلك؛ فأطلب من فضيلتكم: أولاً: نقض الحكم المعترض عليه رقم (٤٥۳۰۹۷۱۳۵۰) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤هـ، الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض. ثانياً: الحكم في الدعوى مجدداً بالآتي ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي قيمة المستخلص الأخير وقدره (۱,۳۱۲,۳۸٦,٤١) ريال (مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً وواحد وأربعون هللة شاملا ضريبة القيمة المضافة). ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من أتعاب المحاماة بسبب هذه الدعوى وقدرها (١٥٠,٩٢٤,٤) ريال مائة وخمسون ألفا وتسعمئة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة هالات)، ثم قررت الدائرة ندب خبير على نفقة المدعية ويتحمل أجرته الخاسر من الطرفين عبر منصة خبرة، فقالت المدعية وكالة إنه يصعب تعيين خبير لأن الطرف الآخر أدخل مقاولين آخرين مما يتعذر معه ندب خبير ولا يوجد مسوغ لتعيينه في ظل إقرار المستأنف ضده في جوابه هكذا أجابت. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فبما أن المدعية رفضت ندب خبير على نفقتها مدعية أنه لا مسوغ من تعيينه لوجود إقرار من المدعى عليها ولكون المدعى عليها أدخلت مقاولين آخرين، وهذا السبب غير مقبول للدائرة إذ تعيين الخبير لا يتطلب الشخوص للموقع في ظل وجود مستندات ورقية؛ واستنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة (١١٢) من نظام الإثبات ونصها: (إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع، متى كان الفصل فيها متوقفا على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة). ولأن ثبوت ما تطالب به المدعية متوقف على ندب خبير وتقديم تقريره، ولأن رفضها لذلك غير مقبول؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم مـــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٩٧١٣٥٠) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هــ، القاضي بـــ (إلزام شركة (...)للتجارة [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لشركة (...)المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (١٧١.٥١٢) مئة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمئة واثنا عشر ريالاً. ورفض ما عدا ذلك). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.