حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530985578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187756/1445
رقم الحكم:4530985578
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187756 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530985578 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٧٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه جهاز (الة تصوير مصحوبة بوحدة تغذية من نوع (...)) عدد (٨) سنة الصنع (٢٠١٨) من شركة (...) وهو (ساكنة (...)وحدة (...) ,احبار (...)) بثمن (٢٧,٧٢٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعه من قبل المدعى عليه باستلام المبيع - مصادقة رصيد بتاريخ ٦/٩/٢٠٢١). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٢٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٢٠٢٧٣٧٢)، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها وهي عبارة عن مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٢٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٢٠٢٧٣٧٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على مصادقة الرصيد التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه لم ينكرها وينازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٧,٧٢٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.