حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437701727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085242/1443
رقم الحكم:437701727
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085242 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437701727 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٢٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ وبموجب اتفاقية مكتوبة اتفق موكلته مع المدعى عليها لتوريد وتركيب ألمنيوم الواجهات لمشروع مجمع (...) الطبي (بصفته مالكاً له)، بقيمة إجمالية قدرها (١,٩٠٧,١٠٤,٥) مليون وتسعمائة وسبعة آلاف ومائة وأربعة ريال وخمس هللات، والتزمت موكلته بجميع التزاماتها الواردة في الاتفاقية مع المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية مما تسبب في تأخر تسليم الأعمال المطلوبة التي من المقرر تسليمها خلال خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة كما هو منصوص عليه في المادة السابعة والثامنة من الاتفاقية حيث من المقرر أن يكون موعد التسليم بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤١هـ إضافة إلى العيوب والأخطاء في التوريد والتركيب التي لا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها، وانقضاء موعد التسليم ووجود عيوب وأخطاء ربما تتحول إلى نزاع أمام القضاء ولرغبة موكلته في التعاقد مع مقاول آخر وخشية زوال الدليل مستقبلاً وحفظاً لحقوق الطرفين. وطالب على وجه الاستعجال توجيه من يلزم الخروج لتقييم نسبة إنجاز الأعمال وبيان سوء التنفيذ من عدمه وإثبات الحالة في الوقت الحالي خشية فواتها. وقدم سندا لطلبه العقد مع شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى ونصه: " (بخصوص القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٢٤٢ التي يدعي فيها (...) نود افادتكم بعدم صحة الادعاء بأننا تأخرنا بالتنفيذ حيث اننا نحن الذين كنا ننتظر انتهاء اعمال الارضيات حتى نتمكن من انهاء الأبواب والواجهات التي تم توريدها الى الموقع وتركيبها بطريقه مؤقته حسب طلب العميل لحين الانتهاء من اعمال الارضيات. ولكن فوجئنا مع الأسف برفع دعوى بالتأخير. وسوء التنفيذ. وقد قمنا بعمل اجتماع الأسبوع الماضي مع العميل والمقاول والاستشاري وتم الاتفاق على البنود التي يرغب بإكمالها وتصحيحها رده اليوم على ما تم الاتفاق علي حسب ملاحظات الاستشاري ونحن بانتظار وقد ابلغنا انه سيطلب من المحامي بتأجيل الدعوى حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاقية". وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وأحال وكيل المدعي على ما ورد في لائحة الدعوى الدعوى، عليه قررت الدائرة تكليف قسم الخبراء بالمحكمة للكتابة لمجموعة خبراء من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بالعمل المطلوب ثم بعثه للدائرة لتندب الخبير في القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: إنه جرى من المدعى عليه الاجتماع وإبداء حسن النية وأنهم وافقوا على ذلك ولكن يريد أن يثبت الحالة، وبسؤاله عما يرغب إثبات حالته قرر قائلا: سوء التنفيذ والتأخير في التنفيذ، وبسؤاله هل يزمع موكله فسخ العقد و التعاقد مع غير المدعى عليه قرر قائلا: أن العقد لايزال مع المدعى عليه، وبسؤاله عما يخشى موكله فواته قرر قائلا: إن موكله يخشى أن تتم تغطية بعض العيوب التي لا تظهر مستقبلا بعد انتهاء المبنى بالكامل، وقد جرى من الدائرة تكليف قسم الخبراء ووردت إجابة قسم ونصها: "بالإشارة إلى القضية التجارية رقم (٤٣٩٠٨٥٢٤٢) المحالة إلينا من قبل دائرتكم القضائية لأرسال طلبات التقدير المالي واستلام عروض الخبرة وتسليمها لكم قبل موعد جلسة تحديد الخبير، نفيد فضيلتكم بأنه تم ارسال عدد (٥) عروض طلب تقدير مالي وجائنا الرد كالتالي: جرى الاطلاع عليها تضمن اعتذار ثلاثة مكاتب بسبب ضيق الوقت أو بسبب علاقة مهنية مع المدعي عليه وقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) عرضه المالي. فلانفراد هذا العرض ولأنه تعذر على الخبراء تقديم عروضهم لأسباب مقنعة قررت الدائرة إعادة تكليف قسم الخبراء بالمحكمة للكتابة لمن تعذر عليه تقديم عرضه بسبب الوقت مرة أخرى ولآخرين من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بالعمل المطلوب ثم بعثه للدائرة لتندب الخبير في القضية مع حفظ العرض المقدم في هذه الجلسة للنظر فيه معها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وقد وردت إجابة قسم الخبراء ونصها: "بالإشارة إلى القضية التجارية رقم (٤٣٩٠٨٥٢٤٢) المحالة إلينا من قبل دائرتكم القضائية لأرسال طلبات التقدير المالي واستلام عروض الخبرة وتسليمها لكم قبل موعد جلسة تحديد الخبير، نفيد فضيلتكم بأنه تم ارسال عدد (٤) عروض طلب تقدير مالي وجائنا الرد. انتهى وقد استلمت الدائرة من القسم عرضين الأول من مكتب (...) للاستشارات الهندسية تضمن استعدادهم على أتعاب قدرها ٦٨,٠٠٠ ألف ريال والثاني مكتب (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) تضمن استعدادهم العمل على أتعاب قدرها ٨,٠٠٠ ألف ريال و وقرر الأطراف اتفاقهم على مكتب (...) للاستشارات الهندسية لذا قررت الدائرة ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية و ذلك مقابل الأتعاب المشار إليها أعلاه ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانيا: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. ثالثا: قياس الأعمال المنجزة على الطبيعة ونسبتها من اجمالي المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات. وتقدير قيمتها من إجمالي العقد. ثم عمل تقرير اثبات حالة الموقع يُظهر كل ما سبق. وجرى الافهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل لتسديد الأتعاب وللاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما أن على الخبير تقديم التقرير النهائي خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم". وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد ورد تقرير الخبير المندوب لهذه القضية وجاء نصه كالآتي: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فقد قابلت الخصوم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٦/١٤٤٣ هـ واطلعت على ملفات القضية وقمت بزيارة ميدانية لموقع البناء كما واطلعت على تقارير الاستشاري في القضية المودعة في المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة الثالثة - برقم ٤٣٩٠٨٥٢٤٢ المقامة من المدعي (...) ضد/ (شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية) حيث استلمنا التوجيه من سعادة مدير إدارة الخبراء بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ هـ الموافق ١/٢/٢٠٢٢. وموضوع القضية أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه لعمل تكسيات واجهات المستشفى من الزجاج والألمنيوم المقام في (...) ب(...) وقد نشأ نزاع بين الطرفين. وقد راجعت توجيهات صاحب الفضيلة والتزمت بها حسب توجيه سعادة مدير إدارة الخبراء. ٢. نطاق عمل الخبير حسب التكليف: حسب توجيه سعادة مدير إدارة الخبراء الذي أفاد ما نصه الآتي: - أولاً: يقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار. ثانياً: تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على ألا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثالثاً: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم، وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. رابعاً: قياس الأعمال المنجزة على الطبيعة ونسبتها من اجمالي المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات. وتقدير قيمتها من إجمالي العقد. خامساً: عمل تقرير اثبات حالة الموقع يُظهر كل ما سبق. سادساً: جرى الافهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل لتسديد الأتعاب وللاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما أن على الخبير تقديم التقرير النهائي خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار. ٣. أنشطة ومراحل عمل الخبير: أ. دعا الخبير أطراف النزاع الى اجتماع لاستلام الوثائق من الطرفين وتحرير محضر معاينة – المرفق (١). ب. قمت بمعاينة الموقع مع مهندسينا وكان الزيارة لموقع المشروع بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣هـ. ت. طلب الخبير من المدعية حسب التوجيه دفع أتعاب القضية وقدرها ٨٠٠٠ ريال فقط ثمانية ألف ريال لا غير. ث. أعددت التقرير وسلمته لهيئة الخبراء في يوم الخميس ٢/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٣/٢/٢٠٢٢ م. ٤. بيان تفصيلي للمشروع: المشروع مبنى مستشفى مكون من ثلاث طوابق وبدروم في (...) ب(...). ٥. دراسة الوثائق ونتيجة الفحص الميداني ورأي الخبير في جودة الأعمال، طلبت تقارير الاستشاري وطابقت ملاحظات الاستشاري على الواقع وفحصت ما أنجزه المدعى عليه ولاحظت أن بعض ما أثاره الاستشاري صحيح وما أنجزه المدعى عليه غير مطابق للمواصفات وأقر المدعى عليه بالملاحظات وذكر أنه نفذها مؤقتا وتعهد بإصلاحها خلال ٣ أسابيع من تاريخ المحضر. أجمل الملاحظات في الآتي: أ. إقفال الفواصل بين الطوابق خلف واجهة الألمنيوم بألواح من الألمنيوم حسب العينة التي وافق عليها الاستشاري. "وافق المدعي على إصلاحها خلال ٣ أسابيع من تاريخ التقرير". ب. وجود فتحات بين الخرسانة وإطارات الألمنيوم. "يقوم المقاول الرئيسي بتعديل الفتحات باللياسه ويصادق الاستشاري عليها. ثم يقوم المدعى عليه بوضع السيليكون من الداخل من نوع WN بعد موافقة الاستشاري على التعديل". ت. القواعد الحديدية الحاملة لنظام التكسيات من نوع أقل سماكة من المطلوب. "تعهد المدعى عليه تغيير القواعد الأرضية المؤقتة بقواعد حديديه مجلفنة بسماكة ٦ مم." ث. العزل الحراري بين الطوابق مركب بطريقه غير صحيحة في الواجهة الأمامية والخلفية بين الطابق الارضي والأول، والثاني. "اعاده تركيبها بشكل صحيح من قبل المدعى عليه وعمل تغطيه مصنوعة من الواح الالمنيوم او تكسيات من الواح الومنيوم للفتحة من الداخل حسب اعتماد الاستشاري". ج. عدم اقفال النهائي للتكسيات بسور السطح. "يقوم المدعى عليه البدئ بأعمال الاقفال بالزوايا بعد اعتمادها من الاستشاري بعد انتهاء المقاول الرئيسي من اللياسة والدهان" ح. الطابق الأرضي للواجهة الخلفية للمستشفى تبدو غير مستوية و. "لاحظ الخبير الآتي: • التأكد من أن مادة السليكون المستخدمة من نوع مطابق للجودة ويكون الخبير مرجع فيها". • عدم استواء الواجهات الشمالية والجنوبية بسبب تراكم غبار على الواجهات وخطوط السليكون وليس بسبب وجود خلل فيها وأوصى الخبير بالتأكد من استواء الواجهات بعد فك وإعادة تركيبها لتغيير القواعد الحديدية. ٦. نسبة الأعمال المنجزة الى قيمة العقد أ. إجمالي قيمة العقد هي: ٢٣١٠٣٤١.٢٥ ريال شامل الضريبة ب. إجمالي المنجز يعادل ٨٥% أي أن ما أنجز يعادل ١٩٦٣٧٩٠.٠٦ ريال. ٧. . مطالبات المدعى: أ. طلب المدعي إثبات الحالة وأن يتعهد المدعى عليه بالإصلاح خلال ٣ أسابيع من تاريخ محضر الاجتماع لالتزام المدعي بعقود والتزامات مع الغير. ب. لا يحسب في مدة الثلاث أسابيع المدد التي يأخذها الاستشاري للتدقيق والموافقة. ت. ضمان المدعى عليه للأعمال التي قام بتنفيذها في الموقع مدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام ما عدا الأبواب الأتوماتيكية فتكون حسب ضمان مورد البواب. ث. عمل فحص مائي بعد الانتهاء من العمل ج. اقفال جميع الفراغات الداخلية والخارجية بين التكسيات والجدران. ح. احضار تقرير شركة (...) بعد الزيارة الميدانية. ٨. مطالبات المدعي عليه: حضر المدعى عليه الاجتماع ووافق على الملاحظات وتعهد بإصلاحها خلال ٣ أسابيع من تاريخ المحضر. ١. قمت بمراجعة المخططات والتقارير وقفت على المشروع فوجدت ملاحظات على جودة العمل حصرتها في البند ٥ من التقرير. ٢. حسبت نسبة الإنجاز فوجدته ٨٥% أي ما يعادل ١٩٦٣٧٩٠.٠٦ ريال. من القيمة الإجمالية لما اتفق عليه الطرفين ٢٣١٠٣٤١.٢٥ ريال شامل الضريبة. ٣. تعهد المدعي بالالتزام بتنفيذ ما حصرناه من ملاحظات خلال ٣ أسابيع من تاريخ محضر الاجتماع". وقرر الأطراف موافقتهم على تقرير الخبير الفني، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إثبات حالة المشروع محل النزاع، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في: عدم صحة الادعاء، وان المدعية أخبرهم بتأجيل الدعوى حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاقية. وبما أن محل الدعوى طلب إثبات حالة متعلقة بعقد توريد فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وحيث يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر. وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة. ٢-المنع من السفر. ٣-وقف الأعمال الجديدة. ٤-الحراسة القضائية. ٥-الحجز التحفظي. ٦-الحصول على عينة من منتج. ٧-التحفظ على مستندات معينة. ٨-المنع من التصرف أو الإذن به. ٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما أن البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب المبرم به اتفاقية أعمال توريد وتركيب ألمنيوم الواجهات لمشروع مجمع (...) الطبي المؤرخ في ١٧-٢-١٤٤١ بين مجمع (...) الطبي ومصنع (...) للصناعات المعدنية المرفق بالقضية.، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢-٧-١٤٤٣ المرفق بالقضية والمثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم بتاريخ ٩-٧-١٤٤٣ الكترونيا . والله الموفق.