حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4376754510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439075859/1443
رقم الحكم:4376754510
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075859 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4376754510 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439075859 لعام 1443ه المدعي: شركة ابريز السعودية للخدمات الالكترونية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سما الرقمية للسفر و السياحة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى يختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عمل حجوزات طيران محلية وعالمية وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م بمبلغ قدره (٣٤٤٤٣٦٢) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفاتورة)، وانتهى إلى المطالبة بـ: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٤٣٦٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1/7/1443ه حضر علي بن محمد بن علي القدادي رقم الهوية (...) بالوكالة رقم (431331058) كما حضرت سماهر منصور مهال العتيبي وكيلة المدعى عليها رقم الوكالة 432922862 وتاريخ 20/6/1443ه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، وحيث أن نشاط المدعية والمدعى عليها هو تقديم خدمات حجوزات السفر والسياحة، وهو بهذا الوصف لا يعد من الأنشطة التجارية، لا الأصلية ولا التبعية، ولا يشمله مفهوم الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه، وقد ورد في محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه في البند الثامن: أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ..) ما تنحسر معه ولاية هذه المحكمة نوعياً عن نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عمر إبراهيم محمد الجريوي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي