حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437709775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079774/1443
رقم الحكم:437709775
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079774 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437709775 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439079774 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى نصها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في دهانات للجدران والاسقف، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/07/2هـ الموافق 2021/02/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/09/2هـ الموافق 2021/04/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (238050) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (238050) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (156000) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (82050) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/2هـ الموافق 2021/02/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي 238050 بمبلغ وقدره(238050) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (1) وتاريخ 1442/09/2هـ الموافق 2021/04/14م وقيمة (82050) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (82050) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 7 / 7 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (82.050) ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، ثم عقب المدعي وكالة بأنه استلم كامل المبلغ محل الدعوى من المدعى عليها وأنه يطلب إثبات تنازله عن هذه القضية، كما قرر المدعى عليه وكالة أن ما ذكره المدعي وكالة صحيح؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنه إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعي وحده، وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن الدعوى فيعدُّ تركاً لها من قبل منشئها؛ وحيث إن المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، تبعاً للقاعدة القضائية: " من ترك تُرك"، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو ترك المدعي لدعواه بإرادته، فإن الدائرة تجيبه لذلك وتنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) عن هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث