حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4376773470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088179/1443
رقم الحكم:4376773470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088179 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4376773470 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى لدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨١٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٦٦٠٩٦) ستة وستون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٥/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/١٠م حتى ١٤٢٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٧/١٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٧١٩) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٥/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/١٠م إلى ١٤٢٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٧/١٠م، هذه دعواي وفي جلسة ١/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه اصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤاله وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بـأن ليس لهم في ذمتى أي شي كما ان المدة للمطالبة أكثر من عشرين سنه ولم تطالب المدعية من قبل وبطلب مزيد بينه من وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم وكيلة المدعية البينة الموصلة لما تدعيه سوى العقد المبرم بين الطرفين والذي لا يرقى لأثبات المطالبة دون ما يعضده لكون العقد عام ٢٠٠٢م مما يعني أن المدعية سكتت عن المطالبة قرابة ٢٠ سنة وهذه المدة طويلة عرفًا، ولم تذكر المدعية مانعًا شرعيًا يمنعها من المطالبة، بل في زماننا هذا الحاجة أشد إلى سرعة المطالبة بالحقوق لكثرة المتعلقات بها، فضلا وأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات دوريا وتدقيقها ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا، وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية مزيد بينه على دعوى موكلتها ولكنها عجزت عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة (...)للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.