حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437707913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072460/1443
رقم الحكم:437707913
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072460 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437707913 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٤٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: وعليه افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً قدره: (٢١٩٥٩.١٥) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال، بموجب مطابقة الرصيد المرفقة والمثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وباعتبار تسلم المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن.. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب بأن المدعية ليس لها صفة إذ أن التعامل كان مع الشركة والشركة لها ذمة مستقلة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً أفيد فضيلتكم أن موكلتي مديرة للشركة وشريكة فيها وعليه تم رفع هذه الدعوى، وبمراجعة ملف القضية وكافة المستندات المرفقة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد طالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٢١٩٥٩.١٥) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعية في هذه الدعوى لأنه ليس طرفاً مباشراً في التعامل ولا يترتب له حق مباشر؛ إذ أنه مجرد شريك في القضية محل هذه الدعوى، وقد تقدمت بهذه الدعوى باسمها وبصفتها شريكا في شركة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي لإقامتها من غير ذي صفة، حيث إن الشركة الموكلة للمدعية وكالة إنما هي مجرد شريكة في الشركة المدعية ولم يتم تقديم ما يثبت أنها مخولة بتوكيل الغير للترافع عن الشركة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.