حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437637813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085509/1443
رقم الحكم:437637813
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085509 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437637813 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٥٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي بالطلب المستعجل وفقا للبيانات في صدر هذا الحكم وتضمن الآتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٢٥١٧٠٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٦٤٠٤٧) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٦٤٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢١هـ، وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(استنادا الى المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على" يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" حيث ان الطلب المستعجل متحقق الشروط ,وحيث ان المدعى عليه محامي وترافع في القضية رقم ٤٠٨١١٢٥٠ لدى الدائرة التجارية السادسة بالدمام وقام بتقديم سند لامر ضدي في محكمة التنفيذ بالرغم من عدم استحقاقه للاتعاب لعدم تحصيل المبلغ الصادر بصك حكم وقدره ٢ مليون وخمسمئة الف ريال حسب الاتفاق معه لذلك يكون اختصاص نظر دعوى اتعاب المحاماة او دعوى وقف تنفيذ سند لامر من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام ويختص بنظر دعوى اتعاب المحاماة ناظر الدعوى الاصلية حسب الفقرة ٥ من المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على: " نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص القاضي الذي نظر القضية الاصلية" وكذلك حسب خطاب معالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم ٩٢/٣٧ بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٧هـ الخاص بنظر دعوى اجرة المحامي والمتضمن ما يلي: " نظر دعوى اجرة المحامي من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الاصلية ولو كان المدعي عليه يقيم خارج نطاق اختصاصها المكاني ")، ومبررات حالة الاستعجال:(وجودي خارج المملكة في رحلة علاجية لوالدتي بمستشفى بـ(...) ومتضرر من الحجز على الحسابات المصرفية واطلب مهلة لحين عودتي من (...) ولدي خطاب رئيس الهيئة الطبية العامة بـ(...) وكذلك خطاب الملحقية الصحية في سفارة السعودية في (...)). الطلبات لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) فحددت الدائرة جلسة لنظر الطلب بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ فحضر المدعي وحضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) ورأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل. الأسباب: بناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦/٦ من لائحة نظام التنفيذ (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم حيث لم يقدم دعوى للنزاع الموضوعي ولأن النزاع موضوعا لا تختص به المحاكم التجارية مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الطلب المستعجل، وجرى الافهام باستلام الحكم في اليوم التالي، وما يحق من الاعتراض خلال عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق.