حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4376813440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079809/1443
رقم الحكم:4376813440
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079809 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4376813440 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٨٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيل المدعي (...) بوكالته رقم (...) وذلك بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها تتضمن أن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها وأن الشراكة بدأت في ١٤٣٨/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م -تقريباً-، والشركة هي شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...). وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٣٠% بالمائة من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم التزام المدعى عليها بالتزامتها التعاقدية استنادا على عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧م. ٢-دفع أرباح للمدعي في الشراكة القائمة وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد شراكة مبرم مع المدعى عليهابتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧م) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠١/٦هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/١٢/١هـ . هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ و في الجلسة المرئية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعو/ (...) وذكر أنه وكيل عن زوجته / (...)، الشريكة في الشركة المدعى عليها والتي تملك نسبة ٥٠% وذكر أنه لم يحضر وكالته في هذه الجلسة ،كما ظهر تبلغ المدعى عليها إلكترونيا بالموعد ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأجاب بأنها على وفق ما يلي اولاً : بتاريخ٢٦/٠٧/٢٠١٧ تم ابرام عقد شراكة [مرفق ١]مع المدعى عليها على انشاء شركة وتم تقدير قيمة تأسيس الشركة بمبلغ ٤,٢٠٠,٠٠٠ اربعة ملايين ومائتان الف ريال سعودي وتم تحديد نسبة موكله من المصاريف المقدرة لتأسيس الشركة بما يعادل ٣٠% ثلاثون بالمائة والتي تعادل مبلغ وقدره (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون الف ريال سعود التزم موكلي بسداد المبلغ وذلك بموجب الشيكات التالية: ١-الشيك رقم ١١١٨٠٤١٦ وتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٧ بقيمة ١٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي والمسحوب على البنك (...) ٢-الشيك رقم ١١١٨٠٣٩٤ وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٧م بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي والمسحوب على البنك (...) ٣-الشيك رقم ١١١٨٠٤٢٩ وتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٧ بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي والمسحوب على البنك (...) ٤-الشيك رقم ١٧٩٠٢٤٩٢ وتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠١٧ بقيمة ٤١٠,٠٠٠ الف ريال سعودي والمسحوب على مصرف (...). ٥-سند قبض محرر بمبلغ ٧٠,٠٠٠الف ريال بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م ثانياً: لم تقدم المدعى عليها لموكلي ما يثبت سداد باقي الشركاء لقيمة الحصص لكل شريك من قيمة رئس المال المقدر لتأسيس الشركة والذي تم بموجه سداد مبلغ الحصة . ٢-لم يتم تقديم أي قوائم تثبت مصاريف التأسيس التي تم تقديرها قبل تأسيس الشركة والتي تم سداد قيمة الحصه بموجبها من خلال موكلي ونشير الي انه عند السؤال عن اصول الشركة التي تم تقدير قيمة تأسيسها تم افادة موكلي بعدم وجود أي اصول عينية او عقارية او مالية . ثالثا: امتنعت المدعى عليها من تسليم موكله الميزانيات السنوية وقيمة الارباح السنوية الناتجة عن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين من تاريخ ٢٦/٠٧/ ٢٠١٧ وحتى حينه مما يترتب علية مخالفة للفقرة الاولى من نص المادة الحادية عشرة من نظام الشركات. وخلص إلى طلباته الواردة في لائحة الدعوى وهي: ١-تصفية حصة المدعي التي تمثل ٣٠% من الشركة ٢-الزام المدعى عليها بتسليم موكلي الارباح السنوية من عام ٢٠١٧ م وحتى عام ٢٠٢٢م. كما أضاف طلب الزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت سداد باقي الشركاء لمصاريف تأسيس الشركة ثم قرر المدعي وكالة أن موكلته أن موكلته استلمت أرباح شهرين ثم بعد ذلك توقفت المدعى عليها عن تسليم الأرباح كما أنه لم يتم عقد أي اجتماع او اصدار ميزانيات أو قوائم مالية منذ تأسيس الشركة،وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل بها و قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بالتصفية لحصته البالغة ٣٠ % من شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) و تسليمه أرباح نظير شراكته فيها من عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢٢ م كما طالب بتسليمه مستندات واطلاعه على الميزانيات على النحو المحرر في لائحة الدعوى وما اضافه في ضبط الجلسة الاولى. وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى نوعيا. ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع) مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا. و أما من حيث الشكل ولما جمع المدعي في صحيفة الدعوى عدة طلبات ثم أضاف لاحقا في الجلسة طلب تسليمه المستندات كما أضاف ملاحظاته على عمل مدير الشركة و لا رابط بينها كما أن المطالبة بالإطلاع على المستندات يكون في مواجهة مدير الشركة لذا اقتصرت الدائرة على النظر في طلب المدعي الأساسي الأول وهو المطالبة بالتصفية فحسب وله المطالبة بباقي طلباته في دعوى مستقلة. ولما كانت الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها كون الشركاء معه في الشركة حسب عقد الشراكة المرفق هم (...) ٥٠ % و (...) ٣٠ % و(...) ٣٠% والواجب عند المطالبة بتصفية الشركة أن يكون حسب النظام و أن يكون باختصام الشركاء فيها لكون التصفية ستتضمن إنهاء حصصهم أيضا في الشركة وتسييلها كما أن الشركة عقد والعقد اطرافه هم المذكورين. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة. الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير صفة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث