حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4376773260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086697/1443
رقم الحكم:4376773260
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086697 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4376773260 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٦٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب بيع بالآجل , وذلك لغرض شراء زيوت تشحيم التي تقوم موكلتي بإنتاجها , وتم توقيع الأتفاقية بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧هـ وقد قامت موكلتي بتسليمه الزيوت التشحيم حيث أن أجمالي مبلغ الشراء هو مبلغ وقدره (٢٣٧٥٠٠) ريال فقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٥١٩٠) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٩٢٣١٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي لم تقم بسدادها حتى تاريخ تقديم الدعوى حيث ان جميع مبلغ المطالبة حالة الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (٩٢٣١٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي وفي جلسة ١/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بـأنه هناك مساعي للصلح مع المدعيه وتم تقديم عدد من العروض لها وبعد نقاش بين الطرفين وكاله وبعد رجوع وكيلة المدعية الى موكلتها اتفاقا على جدولة وتقسيط مبلغ المطالبة محل الدعوى على خمس دفعات كل دفعه ١٨،٤٦٢ الف ريال تبدا من تاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ وفي حال عدم الالتزام بالدفعات في وقتها يستحق المبلغ المتبقي كاملاً وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وما انتهى إليه الطرفان من الصلح، وبما أن ما توصل إليه الطرفان جائز شرعاً، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وهو من الأمور المرغب إليها شرعاً كما في قول الباري عز وجل لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين), وحيث صدر الصلح مِمَن يملك عقده ولما لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تحكم بثبوته وإلزام الطرفين بما التزما به وفقاً لمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان بأن تسدد المدعى عليها شركة مصنع (...) المحدودة سجل رقم (...) مبلغ قدرة (٩٢،٣١٠) اثنان وتسعون الف وثلاثمائة وعشرة ريالات على أقساط شهرية قيمة كل قسط (١٨،٤٦٢) الف ريال لمدة خمسة أشهر تبدا من تاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.