حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437702426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095434/1443
رقم الحكم:437702426
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095434 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437702426 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 439095434 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 01/02/1443هـ تعاقدَتْ المدعية مع المدعى عليها على القيام بأعمال صيانة وتشغيل مسبح داخل مجمع سكني بحي (...) بمدينة (...) بالمنطقة (...)؛ وفقًا لبنود مفصلة بعقدٍ مُحرّر مدته (20) عشرون يومًا، لكن المدعى عليها لم تقم بالأعمال المتفَق عليها بل أفسدَتْ بعض المعدات الخاصة بالمسبح المذكور، ثم غادرَتْ موقع العمل دون إتمام شيء، ولا زال العمل والعقد مُعلَّقا بين الطرفين منذ بداية العقد حتى اليوم، مما ألحَق بالمدعية ضررًا كبيرًا يُحتمَل أن يكون محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا؛ نظرا لحاجة المدعية إلى إكمال أعمال صيانة المسبح حالًا وتشغيل المجمع السكني، طالب بالخروج إلى موقع النزاع وإثبات الحالة المذكورة؛ لتمكين المدعية من مواصلة أعمالها وعدم تعطلها. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد تنفيذ أعمال متضمن اتفاق الأطراف على أن تقوم المدعى عليها بأعمال صيانة وتشغيل مسبح برقم (0021-8) وتاريخ 08/09/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/07/1443هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: الخروج إلى موقع النزاع وإثبات الحالة المذكورة؛ لتمكين المدعية من مواصلة أعمالها وعدم تعطلها، وبما أن محل الدعوى دعوى مستعجلة، فإنه يقع ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبناء على عدم حضور المدعي ولا من يمثله، ووفقًا للمادة 104 من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث