حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437659599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439081546/1443
رقم الحكم:437659599
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081546 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437659599 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439081546 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: ((...)) بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة انتاج وتربية الأغنام و أرانب وحمام لاحم، وقد بدأت الشراكة في 1435/05/13هـ الموافق 2014/03/14م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام المدعى عليه بأعمال تنفيذية وعدم رد أموال المدعي، ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاق شفهي ويوجد عليه شهود، ونوعها مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بعدم رد المدعى عليه لرأس المال مما أدى إلى دفع أتعاب محاماة قدرها (70,000) سبعون ألف ريال لرفع الدعاوى لاستيفاء مستحقات المدعي، وختم لائحته بطلب: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه، استنادًا على (لا يوجد مشاريع على أرض الواقع) وحالة رأس المال في الوضع الحالي مازال لدى المدعى عليه ولم يقم برده رغم المحاولات الودية المتكررة لردها.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70،000) سبعون ألفًا ريال سعودي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/06/28هـ حضر فيها المدونة بيانتهم أعلاه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه المدعي بالترافع الكتابي والذي جاء نصه (أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعو (...) والذي قام بالاحتيال على موكلي (...) عندما أغرى موكلي في الاستثمار الوهمي في مزرعة المدعى عليه في بلدة (...) في مشاريع زراعية (تجهيز المزرعة لإنتاج وتربية أغنام وارانب وحمام لاحم) طالباً من موكلي استثماراً في مشروع قدره (500٬000) خمسمائة ألف ريال، وطلب من موكلي ان يستثمر معه مبلغ (250٬000) مائتان وخمسون ألف ريال على أساس المناصفة بينهما في الأصول والأرباح، فقال له موكلي لا يوجد عند سوى (150٬000) مائة وخمسون ألف ريال استطيع المشاركة بها، فوافق المدعى عليه على أن تحسب نسبة قدرها 30% ثلاثون بالمائة لموكلي من الأصول والأرباح، وقد سلم موكلي كامل مبلغ مشاركته وهو مبلغ (150٬000) مائة وخمسون الف ريال، نقدا حسب طلبه وقد رفض قبول التحويل البنكي حينذاك. وبعد تسليم موكلي للمبلغ أعلاه، وعند استفسارها عن أعمال ومجريات المشروع، أصبح يماطل بحجج واهية فيما يخص الشركة والمشروع والإجراءات الخاصة بالتشغيل. صاحب الفضيلة لما سبق، وبما أن موكلي ثقة منه بالمدعى عليه قد سلمه مبلغ مائة وخمسون الف ريال، للمشاركة في مشاريع معلومة ومتفق عليها، ولما كان المدعى عليه قد احتال على موكلي واستولي على ماله دون وجه حق وعلى سبيل الخديعة والاحتيال، ونكص بالاتفاق الذي تم بينهم بحجج واهية وغير حقيقية مستغلا ثقة موكلي به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه (...): أولا: بسداد المبلغ الذي استولى عليه وهو مبلغ مائة وخمسون ألف ريال. ثانيا: الأرباح مدة سنوات الشركة والتي تقدر بمبلغ خمسمائة ألف ريال، وكذا ابراز الدفاتر المحاسبية للشركة. ثالثا: نسبة قدرها (30٪) ثلاثون بالمائة من ملكية المزرعة. رابعا: دفع مبلغ وقدره سبعون ألف ريال أتعاب محاماة). ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه بأثبات ملكيته في المزرعة أجاب قائلا نعم حيث أنني أطلب إثبات الملكية في عين المزرعة بنسبة 30% حيث انني شريك للمدعى عليه بدفعي مبلغ وقدره (150,000) ريال، وعليه قررت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة،وإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة التعاقد بين الطرفين أنها عبارة عن شركة (...)بين الطرفين لإلتزام كل منهما بتقديم حصة مالية مناصفة بينهما وهذه حقيقة شركة (...)وهي أن يلتزم كل من الطرفين بجزء من رأس المال (انظر ص364 -الروض المربع)، فإذا علم ذلك فلا ينطبق عليها التكييف الفقهي لشركة المضاربة المختصة نظاماً المحكمة بنظر النزاع بين شركائها. ذلك أن شركة المضاربة كما قرره أهل العلم بأنها دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه (انظر ص254 -الروض المربع) فيكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. كما أنه يطالب بإثبات ملكية المزرعة بنسبة 30%، مما تنحسر معه ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار في الملكية أو الحق المتصل به أو المساهمة فيه استناداً لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث