حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437666634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437666634

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439068355وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437666634 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439068355وتاريخ 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل الأموال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة في السكراب والخردة و المعادن وقطع غيار السيارات المستعملة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب أن الشركة ذات مسئولية محدودة وليس من بين أنشطتها استثمار الأموال، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد استثمار شفوي، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي، بسبب أن الشركة ذات مسؤولية محدودة وغير مرخص لها بالاستثمار استنادًا على سجل الشركة وحالة رأس المال في الوضع الحالي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/06/28هـ وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه بعالية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغة بموعد ورابط الجلسة عبر النظام، بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، وأما تقرير المصالحة المرفق بصحيفة الدعوى؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحة وفق ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعية طلب المصالحة فقط، ثم إقفال الطلب قبل إثبات البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين بإبلاغ الأطراف ثم عقد جلسة للصلح بينهما، ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، أو تقديم وثيقة بانتهاء المصالحة - بعد إثبات البدء في إجراءاتها - بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو مجرد تقديم الطلب ومضي المدة المشار لها في المادة الثامنة من النظام نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث