حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437680613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437680613
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075099وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437680613 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439075099وتاريخ 1443 هـ المدعي: شركة برق الجبيل للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سيبكو العربيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها بموجب اتفاقية خدمات توريد قوى عاملة لمجمع رقم 3 – رقم 5 بتاريخ 15/10/2019م حيث اتفق الطرفان على عدة أعمال تقوم موكلته بتوفيرها حسب الملحق (أ) في الاتفاقية ويأتي تفصيلها على النحو الآتي: 1) تأجير قوى عاملة بالساعة (عامل، مساعد طباخ، عامل تركيب سقالة، مراقب عمال السقالة، الخ، حسب الملحق (أ) المرفق في ملف القضية). بمبلغ إجمالي (2,374,754.59) مليونان وثلاثمائة وأربعة وسبعون الف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (1,301,240.92) مليون وثلاثمائة وواحد الف ومائتان واربعون ريال واثنان وتسعون هللة، والمتبقي بذمتها مبلغ وقدره (1,073,513.67) مليون وثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة، يأتي حق المطالبة بها بناء على الفواتير الصادرة من موكلته والتي يتم تسليمها للمدعى عليها ويتم التوقيع بالاستلام حسب ما هو موضح في الفواتير المرفقة، وحيث أصدرت موكلته هذه الفواتير، والتي بدورها تستلمها المدعى عليها وتوقع عليها أي أنه جرى التعامل ما بين الطرفين وظلت موكلته تورد وتلبي جميع طلبات المدعى عليها ولما كان ذلك ولاحتياجات موكلته للمبلغ المدعى به ولتأخر المدعى عليها في السداد رغم مطالبتها المتكررة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية وهو مبلغ قدره (1,073,513.67) مليون وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة، وعقدت الدائرة جلسة في 02/07/1443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها،وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم حضر المشار اليه بعالية ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية وهو مبلغ قدره (1,073,513.67) مليون وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة،، وبما أن محل الدعوى نزاع ناشئ عن عقد تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى إعمالاً للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنّه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد حددت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نوع القضايا التي يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه حيث نصّت على أنّه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، 4-الدعاوى اليسيرة، 5-الطلبات المستعجلة)، وعليه فإن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبة)، وحيث إن المدعية لم ترفق ما يفيد إخطار المدعى عليه وإنما أرفقت تقرير انتهاء المصالحة مكتفية به، وبما أن اللجوء إلى المصالحة يعد في حكم الاخطار وفقا لما نص عليه الفقرة الثانية من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير المصالحة المرفق في ملف القضية وتبين للدائرة أن مكتب المصالحة لم يعقد جلسة صلح بين الأطراف، وبالتالي فإنه تقرير المصالحة لا يمكن الاستناد عليه في اخطار المدعى عليه وذلك لعدم تبلغه واشعاره بهذه القضية قبل قيدها الأمر الذي يكون اخطار المدعى عليه غير مكتمل الأركان مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق