حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437624259

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812712/1442
رقم الحكم:437624259
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812712 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437624259 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812712 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قيد دعوى اختصم المدعى عليها، وذلك بصحيفة دعوى تضمنت: (تم الاتفاق مع مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الواقعة في مدينة (...) (سجل تجاري رقم (...)) ويمثلها السيد (...) (...) الجنسية ويحمل إقامة رقم (...)؛ وذلك لغرض إنشاء منطقة تخزين فرعية في المصنع الرئيسي الخاص بنا حسب المواصفات المطلوبة، وتم الاتفاق على أن تكون قيمة تنفيذ هذه الأعمال (54000) أربعة وخمسون ألف ريال سعودي على أن تكون مدة التنفيذ (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الدفعة الأولى؛ بحيث يكون السداد على ثلاث دفعات وفقاً للتالي: الدفعة الأولى: دفعة مقدمة عبارة عن 50% من قيمة العقد؛ وتم سدادها بتاريخ 10/ 09/ 2020م بمبلغ (27000) سبعة وعشرون ألف ريال سعودي. الدفعة الثانية: عبارة عن 30% من قيمة العقد بعد الانتهاء من إنشاء الهيكل الحديدي وقبل تثبيت الألواح الحديدية وتم سدادها بتاريخ 12/ 10/ 2020م بمبلغ (15988) خمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي. الدفعة الثالثة: عبارة عن 20% من قيمة العقد عند الانتهاء من العمل وتسليمه، وحيث أن السيد (...) قام بجلب عمالة من الباطن قامت بمرحلة الطلاء بصورة جزئية وبمواصفات تختلف عن المتفق عليه وبجودة متدنية؛ قمنا بالتواصل معه ولكن لم يستجيب ثم قمنا بالتواصل مع السيد (...) بصفته صاحب المنشأة وأفاد بأنهم سوف يقومون بإرسال العاملين لتغيير الطلاء حسب المطلوب ولكن قاموا بالتأجيل والمماطلة ولم يقوموا بإرسال العاملين حتى تاريخه، وقد تجاوزوا المدة المحددة لتنفيذ الأعمال؛ وتم تفويض مسؤول العلاقات الحكومية لدينا للذهاب لمقر المؤسسة ب(...) ولكن لم يتم الحصول على مقر رسمي لهم، وعليه فإننا نطالب مؤسسة (...) بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن التأخر في تنفيذ الأعمال وانسحاب ممثل المؤسسة من الوفاء بالاتفاق المبرم معهم. تاريخ بدء العمل: 10-09-2020م تاريخ نشوء الحق: 25-10-2020م نفيدكم بأن قدر العمل المنفذ قد تم الى مرحلة التركيب وتبقى مرحلة الطلاء،حيث لم يقوم المدعي عليه بإتمام المرحلة بالصورة المطلوبة إذ أن حجم العمل المتفق على تنفيذه هو إتمام جميع الاعمال المذكورة في عقد الاتفاق الذي تم إرفاقه، وحيث ان الاعمال تنتهي بمرحلة الطلاء) انتهى. وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 3 / 11 / 1442هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله، واحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في قيمة الاعمال غير المنفذة وسألته الدائرة عن مقدارها فطلب مهلة لتحرير ذلك، كما طلب تعويض موكلته عن الاضرار الناشئة بسبب تأخر المدعى عليه في التنفيذ بمبلغ (23.500) ريالا وبعد الاطلاع على الأوراق طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه بشكل دقيق فيما يتعلق بالاعمال المنفذة والاعمال غير المنفذة فاستعد بذلك. وفي جلسة 1 / 1 / 1443هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى تحرير دعواه المرفق وبسؤاله عن حصر دعواه فحصر طلبه في تعويض موكلته عما لحقها من اضرار جراء تقصير المدعى عليه في أداء الاعمال الموكله عليها فافهمته الدائرة بان الدعوى تحتاج الى خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة تقصير المدعى عليه من عدمه. وفي جلسة 22 / 6 / 1443هـ حضر وكيل المدعى ولم يحضر المدعى عليه وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة رفعت الجلسه لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي حصر طلبه في التعويض عن الأضرار الناشئة بسبب تقصير المدعى عليه في تنفيذ الأعمال المسندة إليه، وقد أوضحت المدعية أن المدعى عليها لم تقم بأتمام أعمال الطلاء، وحددت مبلغ التعويض بمبلغ (23500) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، مفصلة كالتالي: (5000) خمسة ألاف ريال سعودي كتعويض عن تكلفة تأمين منطقة تخزين بديلة عن المنطقة التي كان من المفترض الانتهاء من إنشائها ليتم بدء التخزين بها، (2700) ألفان وسبعمائة ريال سعودي عبارة عن 5% من قيمة العقد كتعويض عن التأخير الحاصل، (10800) عشرة ألاف وثمانمائة ريال سعودي عبارة عن 20% من قيمة العقد والمخصصة للانتهاء من العمل وتسليمه على أكمل وجه، وذلك كتعويض عن سوء الجودة والتأخر والمماطلة، (5000) خمسة ألاف ريال عن أتعاب التقاضي. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن أي شرط جزائي، وعليه فإن القواعد العامة للمسئولية العقدية هي القواعد الحاكمة للنزاع الماثل، وبما أن هذه المسئولية لا تثبت إلا بثبوت أركانها، وهي الخطأ والضرر وقيام علاقة سببية بينهما، وحيث حدد المدعي الخطأ المنسوب للمدعى عليه بسوء الجودة، وبالخسائر الناتجة عن التأخير، إلا أنه لم يحدد المقصود بسوء الجودة، ذلك أن وجود عيوب في الأعمال المنفذة يختلف عن مخالفة الصفة المشترطة، ومن جهة أخرى فإن المدعي لم يقدم بخصوص خسائر لحقت به أي مستندات، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برد الدعوى لعدم كفاية المستندات المقدمة، فإن قيل إن الدائرة لم تندب خبرة لبحث ما يذكره المدعي، فجوابه أن ندب الخبرة الفنية لا يكون إلا بعد تحديد العيوب، أو الصفة المشترطة التي لم يف المدعى عليه بها، ففرق بين ندب الخبرة لأجل التعويض، وإجراء المعاينة لاثبات الحالة، فبناء عليه حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برد الدعوى لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث