حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437617937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011388/1443
رقم الحكم:437617937
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011388 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437617937 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حفار( باك هول لودر) مع مشغل يحمل شهادة تشغيل من (...)و لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٤٧٩٢٣٨) مليون وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي، بقيمة ستة عشر الف ريال ( ١٦٠٠٠ ريال ) ( ١٠ ساعات عمل يومياً - ٦ ايام بالاسبوع ) حسب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية ، سددت منها المدعى عليها مبلغ ١,٤٠٦,٣٣٧ ريال ( مليون وأربعمائة وستة الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال ) وتبقى بذمتها مبلغ سبعة وأربعون الف وستمائة وواحد وعشرون ريال (٤٧,٦٢١ ريال ) ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها المعدة المذكورة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م حتى ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م. واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاق ٢- أوامر الشراء ٣- فواتير المبيعات ٤- كشف الحساب التفصيلي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م إلى ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، هذه دعواي. ٢- دفع أتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ خمسة الاف ريال ( ٥٠٠٠ ريال ). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها : حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله وبعد الاطلاع على المستندات ودراستها رفعت الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، و دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، وبما أن محل الدعوى إجارة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعي طالب بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هللة،قيمة باقي آجار الحفارة استناداً على أوامر الشراء وفواتير المبيعات وكشف الحساب التفصيلي، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة علاوة على غياب المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي طالب بأتعاب المحاماة ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر ابن تيمية في الاختيارات ما نصّه: ( ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي : أولاً: الزام المدعى عليه/(...) - هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي/شركة (...) للمقاولات س ، ت (...) مبلغا قدرة سبعة واربعون الفا وست مئة وواحد وعشرون (٤٧.٦٢١)ريالا. ثانياً: الزام المدعى عليه (...) - هوية رقم (...) بتعويض المدعي شركة (...) للمقاولات س ، ت (...) عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدرة أربعة الالف وسبع مئة واثنان وستون (٤.٧٦٢)ريال ، لما هو مبين بالأسباب.