حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437617738
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076583/1443
رقم الحكم:437617738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076583 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437617738 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439076583 لعام 1443ه المدعي: شركة اوتاد العقارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة نسما المدار للمشروعات الصناعية التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (1 - رفعت موكلتي شركة أوتاد العقارية دعوى قضائية ضد المدعى عليها شركة نسما المدار للمشروعات الصناعية والتجارية المحدودة بشأن أعمال عقد توريد وتركيب وتنفيذ تشطيبات خارجية وذلك ببرج مجدول المملوك لموكلتي الكائن بمدينة الرياض طريق الملك فهد، قيدت القضية بالرقم (6098) وتاريخ 13/05/1441هـ ونظرت لدى هذه الدائرة وصدر فيها حكم بتاريخ 04/02/1442هـ لصالح موكلتي يقضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (4,718,676.93) أربعة ملايين وسبعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وستة وسبعون ريال وثلاثة وتسعون هلله.وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، تقدمت المدعى عليها بالتماس إعادة نظر على الحكم المذكور فحكمت الدائرة الموقرة بعدم قبوله، اعترضت المدعى عليها على الحكم القاضي بعدم قبول الالتماس فأصدرت دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حكماً بتاريخ 08/02/1443 منتهي من حيث النتيجة الحكمية بتأييد حكم الدائرة السادسة القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها. أن المدعى عليها هي من ألجات موكلتي لإقامة الدعوى الأساسية الصادر فيها حكم لصالح موكلتي وقد لحقت بموكلتي أضرار بالغة بسبب رفع هذه الدعوى تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل حتى أحوجه إلى الشكاية: فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال أيضا في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل). ويقول صاحب كتاب كشاف القناع: (ولو ماطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه بغرمه رب الحق فعلى المدين المماطل.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٧١٨٦٧) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: - صك الحكم الصادر من هذه الدائرة الموقرة بتاريخ 04/02/1442هـ-. صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 13/10/1442هـ القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها- صك الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 08/02/1443هـ القاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 10/6/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم عن بُعد حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 42835482 وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم 432171489، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلو صحيفة الدعوى من الاخطار الواجب تقديمة للمدعى عليها قبل قيد الدعوى وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما ذكر من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية خالف شرطًا شكليًا يجب تقديمه حال قيد الدعوى وهو: إخطار المدعى عليها بالدعوى وبكافة المستندات المؤيدة للدعوى، وذلك بموجب نص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: 1-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى), وكما أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على (أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة). ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقًا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن وكيل المدعية لم يخطر المدعى عليهما بالدعوى، بناءً على ما ورد في نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يثبت الإخطار وهذا مخالف لنص المادة(72) من اللائحة التنفيذية التي نصت على(يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار...)، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما سبق بيانه، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439076583 لما هو موضح بالاسباب.