حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437559393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813604/1442
رقم الحكم:437559393
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813604 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437559393 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٦٠٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: ١/ اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد برمجيات للمدعى عليها وخدمات الكترونية أخرى، حيث قامت المدعية بموجب أوامر الشراء المؤرخة ٤/٢/٢٠١٣م بتوريد كامل البرمجيات المتفق عليها، التزمت المدعية بالاتفاق وقامت بالتوريد للمدعى عليها حيث بلغ إجمالي مبلغ الفواتير (٣٨٦,٣٥١.٩٠) ريال، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (٣٨٦,٣٥١.٩٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد باللائحة والمرفقات، ثم سالته الدائرة هل لديه مزيد بينات فأجاب بنعم ثم أفهمته الدائرة بإحالة الدعوى لتبادل المذكرات الإلكتروني عبر بوابة القضاء التجاري، وفي تاريخ ٩/٢/١٤٤٣هـ أرفقت المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفي جلسة ٢٠/٣/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير المختومة فاستمهل لإيداعها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٩/٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ثم أضاف وكيل المدعية بأنه قد قام بإيداع الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها في النظام وباطلاع الدائرة عليها رأت بأنها ثلاث فواتير الأولى والثانية كل منهما بمبلغ (١٨٢.٧٤٠.٩٥) والثالثة بمبلغ (٤٨.١٩٥) ريال وبسؤاله عما يود اضافته أفاد بأن ليس لديه سوى ما قدم مشيرا إلى أن المدعى عليها قد سددت من الفاتورة الأخيرة مبلغ وتبقى في ذمتها منها مبلغ (٢٠.٨٧٠) ريال بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٨٦,٣٥١.٩٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية برمجيات للمدعى عليها وخدمات الكترونية أخرى، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليه تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل ثلاثة فواتير متضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي تشيح معه الدائرة بنظرها عن هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٨٦.٣٥١.٩٠) ريالا ثلاثمائة وستة وثمانون ألف ,وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.