حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437667503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074865/1443
رقم الحكم:437667503
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074865 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437667503 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439074865 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بالوكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2017/03/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (15780) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً، سددت منه (10700) عشرة آلاف وسبعمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2017/06/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدرة (5080)، خمسة آلاف وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالفاتورة، برقم (0370) وتاريخ 2017/03/16م، والمختوم بخاتم المدعى علية. 2- تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بإقراره باستحقاق المدعية للمبلغ وذكر بأن سبب عدم السداد هو عدم قدوم مندوب المدعية لاستلام المبلغ وهو مستعد للسداد. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية في 1443/06/29هـ وملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر المدعي بالوكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدرة (5080)، خمسة آلاف وثمانون ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره باستحقاق المدعية للمبلغ وذكر بأن سبب عدم السداد هو عدم قدوم مندوب المدعية لاستلام المبلغ وهو مستعد للسداد. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. تأسيساً على ما سبق وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي، وذلك قيمة توريد المواد الغذائية للمدعى علية، مستنداً بذلك على طلب فتح الحساب بالفاتورة الممهور بختم المدعى علية. وبما أن المدعى علية أقر باستحقاق المدعية للمبلغ وذكر بأن سبب عدم السداد هو عدم قدوم مندوب المدعية لاستلام المبلغ واستعد بالسداد، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: "يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (هوية رقم: (...)) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري: (...) ) مبلغا وقدره (٥٠٨٠) خمسة آلاف وثمانون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث