حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437674172

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024687/1443
رقم الحكم:437674172
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024687 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437674172 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٦٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٠٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ والمنظورة لدى -الدائرة التجارية الثانية- بشأن المطالبة عن إبرام عقد أتعاب خدمات قانونية بين شركة (...) للمقاولات ومكتب (...) محامون ومستشارون على أن يتولى الأخير رفع القضية ضد شركة (...) للمقاولات وكالة عن شركة (...) للمقاولات، وذلك للمطالبة بباقي المستحقات عن الأعمال المنفذة في مشروع (...) وقدرها (٥٧٥.٦٩٩ ريال - خمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال- مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠ ريال خمسة وسبعون ألف ريال) حيث أنه في تاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١هـ باشر مكتب (...) للمحاماة إجراءات رفع الدعوى ضد المدعى عليها وتم حضور تسع جلسات بدأت من تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١ه تمت فيها المدافعة والمرافعة وحضور الجلسات وتقديم اللوائح والمذكرات، وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢هـ تم الحكم ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات وإلزامها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٥٧٥.٦٩٩ريال - خمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال - وقد تم بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه تأييد الحكم ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات وإلزامها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٥٧٥.٦٩٩ ريال) في الحكم المقيد برقم (٤٥٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما – وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم طلبت الحكم لموكلتها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يحضر جواب، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ ريال- خمسة وسبعون ألف ريال- تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية وهي عبارة عن الحكم الصادر في حق المدعى عليها في القضية المقيدة برقم (٦٠٩٦) ١٤٤١هـ والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٧٥.٦٩٩ريال - خمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال-، وبما أن الحكم المشار إليه آنفاً قد جرى تأييده محكمة الاستئناف بناء على الحكم المقيد برقم (٤٥٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ وحيث أن المدعي وكالة قدم ما يثبت تعاقده مع مكتب المحاماة من خلال العقد المبرم بتاريخ ٤/٤/١٤٤١هـ الموافق ١/١٢/٢٠١٩م والذي كان بينه وبين مكتب (...) محامون ومستشارون على أن يتولى الأخير رفع القضية ضد المدعى عليها حيث جاء في بند التمهيد ما نصه: " لما كان الطرف الثاني (المدعية) ترغب في توكيل الطرف الأول – مكتب المحاماة – للترافع ضد مؤسسة (...) للمقاولات (المدعى عليها)... بند الأتعاب: يستحق الطرف الأول أـعاب قدرها (٧٥.٠٠٠ريال) عند توقيع هذا العقد "، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعية قد قامت بسداد كامل المبلغ بناء على البند المشار إليه آنفاً، وبما أن من المقرر فقهاً على أنه لو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره..؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه، وأما بخصوص طلب المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى في هذه الجلسة فإن الدائرة تجيب: أن المدعى عليه قد خالفت الاجراء المقرر قضاء في إيداع مذكرته قبل موعد الجلسة الأولى وطلب مهلة لتقديم جوابه، وبما أنه ثبت للدائرة سقوط حق المدعى عليه وكالة في تقديم حقه في طلب الرد وفقاً لما تم الإشارة إليه لاسيما وأن النظام قد أوجب عقوبات مالية في حق من يتخلف عن إيداع مذكرته قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في الدليل الاسترشادي للمخالفات والوارد في المادة رقم (١٣) من نظام المحاكم التجارية والذي جاء فيه ما نصه: " إخلال الأطراف بأي من إجراءات الدعوى: ٢/ عدم تقديم مذكرة جوابية من المدعى عليه قبل موعد الجلسة الأولى غرامة مالية ٥٠٠ريال " فإن الدائرة وبناء على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٧.٥٠٠ - سبعة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث