حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437666294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089761/1443
رقم الحكم:437666294
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089761 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437666294 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439089761 لعام 1443 هـ المدعي: شركه التعدين المتحدة المدعى عليه: شركة مزرعه وادي فاطمه للدواجن المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ (164,289) مئة وأربعة وستون ألفاً ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً، مقابل توريد المدعية منتجات كربونات الكالسيوم لصالح المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر ضبط جلسة 29/ 6/ 1443هـ حيث حضر طرفا النزاع، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعي وكالة محضر بتعذر الصلح، كما لم يقدم ما يثبت إرسال خطاب المطالبة رغم إمهال الدائرة له بذلك. وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها استنادًا على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى إعمالاً للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، وقد نصت المادة الحادية عشر في فقرتها الأولى على (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وجاء في المادة السادسة عشر من النظام: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن الدعوى الماثلة داخلة ضمن الفقرة (1/أ) من المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للنظام، مما يجعل الدعوى من الدعاوى الواجب اللجوء فيها للمصالحة بين طرفي الدعوى قبل رفعها للقضاء، وحيث لم يتأتى ما اشترطه المنظم في دعوى المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الأمر الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439089761)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث