حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437696744

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439071775/1443
رقم الحكم:437696744
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071775 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437696744 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439071775 لعام 1443 هـ المدعي: جلال علي بن محمد السعلو المدعى عليه: شركة مجموعه بن جاره للمقاولات المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (جلال علي بن محمد السعلو) ضد (شركة بن جارالله للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠١٢٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ناتجة عن أعمال مقاولة تشطيب)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام شركة مجموعة بن جارالله للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تـدفع لجلال بن علي بن محمد السـعلو سـجل مدني رقم (...) صاحب مؤسـسة جلال علي بن محمد السعلو للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3،601,575) ثلاثـة ملايين وسـتمائة وألف ريال وخمسـمائة وخمسـة وسـبعون ريالًا، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٨٠١٢٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/ ٢٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (514.220) خمسمائة وأربعة عشر ألفًا ومائتان وعشرون ريال سعودي. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد أتعاب محاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 06/07/1443هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة ريم مقبل ضاوي الهذلي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 42348526، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها كما هو مبين في النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها تتلخص في مطالبة المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية التي سبق وأن نظرت من الدائرة، وصدر فيها حكم لصالح موكلها، وتم تأييده من محكمة الاستئناف، وبينتها في هذه الدعوى هو العقد المبرم بين موكلها والمحامي، وأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يرفق ما يثبت إرسال الإخطار للمدعى عليها وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على هذه الدعوى وعلى الحكم السابق الذي صدر من الدائرة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن المدعي قدم دعواه مطالباً فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (514.220) خمسمائة وأربعة عشر ألفًا ومائتان وعشرون ريال، الناتجة عن أتعاب المحاماة للقضية المنظورة لدى الدائرة برقم (٤٢٨٠١٢٢١)، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وعلى الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ 27/ 4/ 1442هـ المرفق من المدعي مع صحيفة دعواه، يتضح بأن الحق المطالب به في هذه الدعوى قد فصلت فيه الدائرة بالحكم الصادر منها، والذي تضمن رفض طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة، كما أن المدعي لم يعترض على الحكم الابتدائي طوال الفترة المحددة للاعتراض؛ الأمرَ الذي تخلص الدائرة إثر ثبوته إلى عدم جواز نظرها الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم 439071775 لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث