حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437657827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072483/1443
رقم الحكم:437657827
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072483 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437657827 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439072483 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 21/ 02/ 1433هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه رز من نوع (...)، وتاريخ بدء التعامل 03/ 03/ 1434هـ بثمن إجمالي قدره (68,033) ثمانية وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 05/ 1434هـ، وطالب بــ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (68,033) ثمانية وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالاً وقدم سندًا لطلبه: 1- عقد البيع مذيل بختم مؤسسة (...)، 2- مصادقة مذيلة بختم مركز وثلاجة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 28/ 06/ 1443 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته على دعواه، أحال على العقد المذيل بختم المدعى عليه، وعلى المصادقة المذيلة بختم المدعى عليه، وعليه رُفعت الجلسة؛ للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (68,033) ثمانية وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالاً، وبما أن محل الدعوى نزاع ناشئ عن عقد توريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وحيث أن المدعي وكالة قدم عقد البيع و مطابقة رصيد تتضمن مبلغ يزيد عن قيمة المطالبة، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها، ولما كانت المصادقة هي في حقيقتها إقرار بالمبلغ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور، ولم يقدم جوابًا على الدعوى مما يعني أنه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من بينات ومستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (68,033) ثمانية وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالاً للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لقاء قيمة التوريد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث