حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437718084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095600/1443
رقم الحكم:437718084
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095600 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437718084 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439095600 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 8-7-1443هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 14-6-1443هـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤالها عن الدعوى المستعجلة، أحالت إلى صحيفتها التي نصها: (انه بتاريخ 14/03 /2021م اقترض مني المدعى عليه مبلغ و قدره 120,000 الف ريال تم تسليمه نقدا على ان يرده دفعة واحد بتاريخ 14/06/2021م وقد قام المدعى عليه بكتابة سند لامر بكامل المبلغ و تاريخ استحقاقه، ونفيدكم انه تم رفع دعواي ضد المدعى عليه برقم 431662455 وتاريخ 14/01/1443هـ لدى المحكمة العامة بجدة و احيلت الى الدلئرة 26 الحقوقية و التي حكمت بموجب الحكم رقم 431984770 وتاريخ 04/05/1443هـ بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى و عليه فانني تقدمت بدعواي هذه لدى المحكمة التجارية بجدة)، وأضافة أنه تم تحويل القرض إلى شراكة وطلبت الزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ و قدره 120,000 مائة و عشرون الف ريال، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية وكالة تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلها مبلغ قدره (120،000) مئة وعشرين ألف ريال، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (439095600) المقامة من / (...)، ضد / (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث