حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437718116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439097532/1443
رقم الحكم:437718116
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097532 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437718116 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 439097532 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات العامه والصيانه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 8-7-1443هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 23-7-1442هـ، وبسؤال المدعي عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى صحيفتها والتي يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300352329) المؤرخ في 1443/05/29هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300213479) على سند لأمر رقم (1550286) وتاريخ 1442/12/4هـ، وقدره (87،000) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر أنه لم يطلع على الدعوى ويطلب مهلة للإطلاع والجواب، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300352329) المؤرخ في 1443/05/29هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300213479) على سند لأمر رقم (1550286) وتاريخ 1442/12/4هـ، وقدره (87،000) سبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (439097532) المقامة من / (...)، ضد / الشركة (...) للمقاولات العامة والصيانة المحدودة.