حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437711782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084615/1443
رقم الحكم:437711782
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084615 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437711782 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439084615 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(عزل مدير شركة)، وذلك على التفصيل التالي: أولاً: الوقائع: ١. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى عليها أقامت دعوى أمام دائرتكم الموقرة تطلب فيها عزل موكلي عن إدارة شركة مدارس (...) بسبب سوء إدارته-بحسب ادعاءها-، كما طلبت تعيين حارس قضائي. ٢. قام بمباشرة إجراءات الدعوى أمام دائرتكم الموقرة مكتب المحامي (...) بموجب عقد أتعاب المحاماة المرفق (مرفق١). ٣. صدر صك الحكم في القضية ذات الرقم (...) لعام ١٤٤٠ه والمتضمن عدم قبول الدعوى المقامة ضد موكلي (مرفق٢)، والقضية انتهت بحكم نصه (بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من (...) ضد (...) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 07-07-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الصحيفة ومرفقات القضية رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة للقضية رقم 40822666 والمقامة لدى هذه الدائرة، بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين أن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى من الجلسة الأولى، وأن المدعي (...)، لم يقم بالجواب على تلك الدعوى، ولم يقم محاميه ببذل أي جهد يستحق معه التعويض، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث