حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437719561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026079/1443
رقم الحكم:437719561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026079 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437719561 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439026079 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (90000) تسعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع بالتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات والخدمات التجارية، وقد بدأت الشراكة في 1438/08/2هـ الموافق 2017/04/28م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تفريط المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/2هـ الموافق 2017/04/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (100000) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (تفريط المدعى عليها) استنادًا على (عدم تسليمها للارباح) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يتم تسليمه). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (90000) تسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (لايوجد) عن الفترة من التاريخ 1440/07/21هـ وحتى 1443/03/22هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1440/07/21هـ وذلك بسبب (تم سداد الأقساط من قبل العملاء). هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى ونظرًا لعدم تفعيل (جلسة المرافعة الكتابية) في نظام تقاضي، ولمَّا للدائرة القضائية من صلاحية لاعتماد خطة لإدارة الدعوى وفقًا للمادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن (تبادل المذكرات) من إجراءات المرافعة المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، لذا فقد جرى من الدائرة اعتماد الخطة التالية لإدارة نظر الدعوى الماثلة، وجرى إفهام أطراف الدعوى بها، وتنويههم بالالتزام بإجراءاتها، وأن على المدعي تحرير دعواه وحصرها، ثم على المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى، ثم على المدعي تقديم رده على جواب المدعى عليه، ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة الثالثة تشير فيه الدائرة إلى انه قرر أطراف الدعوى على إمضاء صلح بينهما والمتضمن: ((تم الاتفاق بين موكلي (المدعي) ووكيل المدعى عليها (...) على أن يتم نقل الدين على الطرف الثالث: (...) بموجب هوية رقم (...) كما اتفق الأطراف على أن يتم تخفيض المبلغ محل الدعوى الى (50.000) خمسون ألف ريال بشرط أن يدفع الطرف الثالث للمدعي المبلغ خلال أربع أشهر))، وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزام أطراف الدعوى بموجبه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم لها رأس المال وقدره (100000) مائة ألف ريال، ودفع أرباح وقدرها (90000) تسعون ألف ريال، ولما اصطلح عليه الطرفان، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ونصه: ((تم الاتفاق بين موكلي (المدعي) ووكيل المدعى عليها (...) على أن يتم نقل الدين على الطرف الثالث: (...) بموجب هوية رقم: (...) كما اتفق الأطراف على أن يتم تخفيض المبلغ محل الدعوى الى (50.000) خمسون ألف ريال بشرط أن يدفع الطرف الثالث للمدعي المبلغ خلال أربع أشهر))، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) ولما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصلح جائز بين المسلمين))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث