حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4377104100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439042812/1443
رقم الحكم:4377104100
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042812 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4377104100 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٢٨١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدّعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إشارة إلى عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي مؤسسة (...) و المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) في تاريخ ٢٦/ ٦ /١٤٣٧هــ حيث أن المدعى عليها قام بإسناد أعمال مقاولة لموكلي هي (أعمال المشروع): ("ترکيب جرانيت سعودي سمك ٢ سم و تركيب حجر صناعي) توريد شركة (...) لحجر الصناعي للواجهات طبقا للرسومات المعتمدة من قبل الاستشاري و ذلك لزوم أعمال (تكسيات لأعمدة الواجهات - و الاقواس و كل ما يلزم لإنهاء العمل بالواجهات لمشروع (...)) مرفق (عقد الاتفاق ١) وقد قام موكلتي بإنهاء كامل أعمال من شراء وتركيب بقيمة (١٠.٦٨١٣ ريال) مليون و مائة وست ألاف و ثمانُمائة وثلاث عشرة ريال مرفق (بيان الأعمال ١)، وتم تسليم المشروع في تاريخ ٣٠/٧/١٤٣٩هـ كاملًا وإنجاز كافة الأعمال الموكلة، ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل قيمة أعمال المشروع وإنما سددت مبلغ وقدرة (٩٨١.٠٠٠) تسعمائة وواحد وثمانون ألف ريال عدا الدفعة الأخيرة المقررة التسليم في ٢٦/ ٦/ ١٤٣٩ أي أنه تبقى في ذمتها مبلغ (١٢٥.٨٣١) مائة وخمس وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، حيث أن مدة العقد ستنان من تاريخ بدء العمل فعلية ولقولة تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولما جاء في قولة صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ: (١٢٥.٨٣١) مائة وخمس وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (١٢٥٨١٣) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، لقاء مستحقات مالية، هذه دعواي]، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى أحال على ما جاء في مذكرته الجوابية المقدمة عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٤٥٣٠٢) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٣هـ ونصها بعد الاطلاع عليهما ما يلي: [الدفع الشكلي و الدفع الموضوعي: ١- من الناحية الشكلية عدم تقديم المدعية ما يثبت إخطار موكلي بالمطالبة المالية قبل ١٥ يوماً من رفع الدعوى حيث أوجبت المادة (١/١٩) من نظام المحاكم التجارية ضرورة إخطار موكلي كتابة و نصح الحاجة منه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى).٢- حيث ان الصفة منعدمة في دعوى المدعية حيث كان التعاقد مع / مؤسسة (...) مع مؤسسة (...) بصفتها الاعتبارية لا بصفة موكلي بالصفة الشخصية فأصبحت الدعوى من الدعاوى الساقطة بموجب مدونة التفتيش القضائي الإصدار الأول و نظاماً لعدم التمثيل الصحيح في جانب المدعي و المدعى عليه بنص المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن الفقرة الأولى (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) مرفق (١)]، ثم أضاف وكيل المدعي بأن قد توصل إلى صلح مع المدعى عليه على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة ريال) بعد شهر من تاريخ هذه الجلسة هكذا أضاف، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فأجاب بقوله: ليس لدى موكلي مانع من الالتزام بالصلح المذكور ولكن قبل إتمامه أود أن أشير إلى أن التعاقد كان بين مؤسسة والد المدعي وبين مؤسسة موكلي هكذا أجاب وبعرض ذلك على الوكيل المدعي ذكر بأن ذلك صحيح إلا أن تلك المؤسسة آلت إلى موكله بما لها من حقوق بعد استيفاء الإجراءات النظامية المتبعة في وزارة التجارة وأن تلك المؤسسة مقيدة الآن باسم موكله هكذا أجاب، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليه بما يخص صفة موكله بأن الدعوى في مواجهة موكله صحيحة وأن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية مستقلة والدعوى المتعقلة بها تسمع في مواجهة مالكها، وبعد ذلك كله تفهم وكيل المدعى عليه تلك الإجراءات وأقر بصحة الصلح المشار إليه أعلاه واستعداد موكله بالالتزام به وعند الوصول إلى هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من الثابت أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح الوارد في الوقائع، فإنّ الدّائرة حينئذ تنتهي إلى إثباته وتُعد الدعوى منقضية بذلك؛ وفقًا للفقرة (٢) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة ريال) خلال (ثلاثون يومًا) اعتبارًا من تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث