حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 437706255

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٨ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085701/1443
رقم الحكم:437706255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085701 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437706255 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٧٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرفق صحيفة دعوى نص الوقائع والطلبات منها ما يلي: [قامت المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها وتبقى في ذمتها مبلغ (٦٣٤٥٢٧) ريال وتم مطالبتها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المستحق دون أي استجابة وماطلت في أداء الحق دون موجب شرعي مما اضر بالمدعية واضطرها لتوكيل مكتب محاماة لرفع دعوى بالمطالبة قيدت برقم (٥٠) وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٠هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بعرعر وتم الحكم فيها بالزام المدعى عليها شركة (...) بتسليم المدعي شركة (...) مبلغ وقدره (٥٨٥٠٠٠) ريال ولم تتوقف بذلك بل قامت بالاعتراض على الحكم امام محكمة الاستئناف لدى دائرة الاستئناف الثانية على القضية رقم ٥٥٦ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ والذي جاء بتأييد حكم اول درجة، الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) ريال خمسة وسبعون ألفاً ريالا سعودي أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي حيث أنها من الجأت المدعية للتقاضي للحصوص على حقها]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدّعوى فأجاب بما نصه: [إشارة إلى الدعوى المقامة من شركة (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات فإني أدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وذلك وفقاً لنص المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: " ١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه......"، ولما كان مكان إقامة المدعى عليها هو مدينة (...) وفقاً للثابت بالسجل التجاري لها ومن ثم تختص بنظر القضايا التي ترفع عليها المحكمة التجارية في مدينة (...)، ولا يوجد اتفاق ولا نظام على خضوع الدعوى المنظورة لاختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، فإني أتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى]، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على نسخة الحكم المشار إليه فوجدته صادرًا من الدّائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة ب(...)، ومؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، ثم جرى سؤال أطراف الدّعوى ألديكم ما تودون إضافته فأكتفى كل منهم بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد من الدعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى، ولمّا نصت عليه المادَّة (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعية من أنَّه "تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها"، ولأنّ الدّعوى الأصلية قد صدر فيها حكمًا من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة ب(...)، فإن اختصاص نظر الدعوى الماثلة منعقد لها تأسيسًا على ما تقدم إيراده، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: صرف النظر عن الدّعوى لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث