حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437672115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437672115
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082678 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437672115 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم439082678 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" قام موكلي بالوساطة بين المدعى عليه وشركة (...) للسيارات بغرض تحصيل تمويل للمدعى عليه بمبلغ وقدره (18،000،000)ريال بموجب التفويض المؤرخ في 15/5/ 1430هـ على ان يكون لموكلي نسبة 20٪ من إجمالي المبلغ الذي يتم تحصيله بموجب خطاب التزام من المدعى عليه المصدق من الغرفة التجارية "مرفق لفضيلتكم" علماً بأن المدعى عليه قد استلم كامل مبلغ التمويل من الشركة وسلم موكلي شيك بمبلغ وقدره (300،000) ريال، وبعدها بفتره سلم موكلي شيك برقم (000594) بمبلغ وقدره (500،000) ريال واتضح لموكلي بأنه غير مؤرخ وقام موكلي بالتواصل مع المدعى عليه ليقوم بكتابة التاريخ ليتمكن موكلي من سحبه الا انه استبدل الشيك بآخر برقم (000612) وتاريخ 28 / 7 / 1430هـ بمبلغ وقدره (100,000) ريال بحجة ان الرصيد لا يكفي بالحساب، وطلب من موكلي مهله لسداد باقي المبلغ، وذهب موكلي للبنك لسحب المبلغ واتضح ان الشيك بدون رصيد وقام موكلي بالاعتراض عليه "مرفق لفضيلتكم" وطلب موكلي من المدعى عليه باقي المبلغ عدة مرات الا انه مازال يماطل حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3300000) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي.، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 01/07/1443هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كانت الدعوى ناشئة عن المطالبة بأتعاب عقد سمسرة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقاً للفقرة 2 من المادة 16 لنظام المحاكم التجارية. أما من حيث الشكل ولما كان من لازم قبول الدعوى التجارية وجوب إخطار المدعي المدعى عليه بالشكل الذي رسمه المنظم وفقاً للمادة 19 من النظام والمادتين 70، 71 من لائحته التنفيذية، وحيث خلا الإخطار من مستند المطالبة ولما كان الإخطار بهذا الشكل لا يعد إخطاراً نظامياً يعتد به وينتج آثاره ويحقق الغاية التي من أجلها المنظم نص عليه، إذ هو والعدم سواء، ولما كان تنظيم إجراءات الدعوى من النظام العام الذي استقل المنظم برسمه وحدد طرقه ويترتب على مخالفته جزاء إجرائي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى شكلا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.