حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437716453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439096946/1443
رقم الحكم:437716453
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096946 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437716453 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: ١. بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م أبرمت المدعى عليها مع شركة (...)) –وهي شركة مستقلة عن موكلتنا- عقد توريد لهيكل معدني وكانت قيمته الإجمالية ستة مليون ومائتين ألف ٦,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، كما عهدت آسنت السعودية أن تقدم خطاب ضمان بقيمة الدفعة الأولى التي سيتم دفعها موكلتنا من قبل المدعى عليها، والتي تعادل ١٠% من قيمة العقد أي ستمائة وعشرون ألف ٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك ضماناً لقيمة الدفعة الأولى وليس ضمان حسن أداء-. هذه. ٢. في تاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م، قامت موكلتنا –وهي طرف ثالث على العقد- بتقديم ضمان بنكي بقيمة ٦٢٠.٠٠٠ ريال سعودي عبر (...). ٣. خاطبت موكلتنا المدعى عليها وطلبت تسليم الضمان البنكي الصادر لضمان الدفعة الأولى بعد استيفاء الدفعة الأولى على النحو المفصل أعلاه، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب ٤. دون أي سابق إنذار أو إشعار تفاجأت موكلتنا بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، باستلامها خطاب من البنك المصدر لخطاب الضمان يفيد أن المدعى عليها طلبت تسييل خطاب الضمان على الرغم من عدم وجود موجبٍ له. ٥. وعليه، احتجت موكلتنا على هذا الخطاب عبر إرسال إنذار قانوني إلى المدعى عليها والذي يفيد أن موكلتنا ليس لها أي علاقة في التعاقد المبرم ما بين المدعى عليها وآسنت لتقنية الحديد السعودية وأن التسييل الذي قامت به المدعى عليها غير صحيح ولا يجد له موجب شرعي أو نظامي، إلا أن موكلتنا لم تجد تجاوب من المدعى عليها. ثانيا: أسباب مبررات تقديم الطلب العاجل: حيث نصت المادة (٣٤) من نظام المحاكم التجارية "يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر. "وحيث أن كافة الطلبات المستعجلة تكون مقيدة بموجب نص المادة (٣٦) من النظام والتي تنص على "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:...٨-المنع من التصرف أو الإذن به".، وحيث أن موكلتنا في العلاقة التعاقدية بين شركة (...)والمدعى عليها هي علاقة ضامن لأداء الدفعة الأولى، وحيث أن الضمان والكفيل عقد يدور في وجوده وعدمه مع محله، وحيث أن محل عقد الكفالة كان ضمان الدفعة الأولى التي قدمتها المدعى عليها لشركة (...) وحيث أن الدفعة الأولى قد استوفيت مما يعني انقضاء الغرض من عقد الكفالة، وحيث أن المدعى عليه لم تلتزم بإعادة الضمان البنكي لموكلتنا رغم استفاءه وانقضاء محله، وحيث أن المدعى عليها قد طلبت تسييل الضمان دون وجه حق، وحيث أن الضمان البنكي لو سييل سيحقق ضرر على موكلتنا لا يمكن تداركه، وحيث أن الضرر يزال، وحيث أنه يتبين من الوقائع أعلاه التالي: أن طلب تسييل الضمان غير مبني على أسباب نظامية أو شرعية أو تعاقدية صحيحة حيث أن الضمان هو لدفعة أولى تم استيفاء مقابلها وانتهى الغرض منه. أن موكلتنا هي كفيل للدفعة الأولى التي تم استيفاء مقابلها، ولا يجوز توسيع إطار الكفالة إلى غيرها. ثم ختم طلبه بطلب: ١. منع المدعى عليها من تسييل خطاب الضمان. ٢. استرداد قيمة خطاب الضمان والذي يساوي ستمائة وعشرون ألف ٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة يوم ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وفيها: حضر المدعي بوكالة خارجية مرفقة في ملف القضية الالكتروني وحضرت المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وبعرض الطلب العاجل على المدعى عليها وكالة طلبت أجلاً للرد. وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ، وبحضور أطراف الدعوى أطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها وما ذكرته من عدم صفة المدعية فيه، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم العقد المبني عليه الضمان المستندي. فاستعد بذلك. ثم ذكر المدعي أنه حصل امر بعد رفع الدعوى وهو أن البنك قام بتسييل الضمان البنكي ويطلب الحجز على المبلغ. لكون الضمان لم يعد قائماً ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن ذلك فذكرت أن موكلتها قامت بتسييل الضمان بناءً على شروط العقد. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب بصفة عاجلة وقف تسييل الضمان البنكي وقررت الدائرة تأجيل نظر الطلب لحين سماع جواب المدعى عليها، وحيث أجابت المدعى عليها باستحقاق موكلتها لذلك، كما ذكر المدعي بأنه تم تسييل الضمان البنكي فإن طلب وكيل المدعية لا محل لتنفيذه، وأن للمدعية التقدم بدعوى في الموضوع، إذ هذا الحكم لا يمس الحق الموضوعي، وبناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ٢١٠/٤ إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر، مما تنتهي معه إلى منطوق قرارها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العاجل.