حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4376953370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092740/1443
رقم الحكم:4376953370
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092740 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4376953370 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٧٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: دخل المدعى عليه في شراكة تجارية مع (...) صاحب مؤسسة (...) حيث كان يعمل موكلي مهندسا في المؤسسة. وادعى المدعى عليه بأنه سلم لصاحب المؤسسة وسلم لموكلي مبلغاً مالياً يتعدى المليونين ريال، مقابل نسبة من الأرباح. ثم توقف صاحب المؤسسة عن تسليم أرباح للمدعى عليه حسب زعمه، فرجع المدعى عليه على موكلي وغرر به ليدفعه إلى تحرير شيكين، إحداهما بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون ريال، والآخر بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال وكان ذلك في عام ١٤٣١هـ. ثم تقدم المدعى عليه إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض مطالباً موكلي بقيمة الشيكين وصدر لصالحه القرار رقم (١٦١٨/١٤٣٢هـ) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٢هـ القاضي بإلزام موكلي بسداد مبلغ قدره (٣,٤٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون وأربعمائة ألف ريال لقاء الحق الخاص. كما تم سجن موكلي من تاريخ ١/١١/١٤٣١هـ حتى ٣/١/١٤٣٧هـ في سجن الحائر بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، وأوقفت خدماته لمدة ٧ سنوات، ثم خرج بعدها موكلي من السجن وتم رفع إيقاف الخدمات عنه. وقد تقدم المدعى عليه بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٤٥٢٧) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ أمام الدائرة التنفيذية الواحدة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض، للمطالبة بتنفيذ نفس قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم (١٦١٨/١٤٣٢هـ) وتاريخ ٢٨/١٠/ وتطبيق إجراءات التنفيذ على موكلي. وعليه وحيث أن المدعى عليه، لم يسلم موكلي مبلغاً مالياً مقابل الشيكات التي حررها له. وحيث أن الشيكات المحررة من موكلي للمدعى عليه لا أصل لها وحررت بدافع الغرر والإكراه. ثم ختم طلباته بطلب: ١- كطلب مستعجل: مخاطبة الدائرة التنفيذية الواحدة والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض لإيقاف تنفيذ الطلب رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٨٤٥٢٧) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ حتى البت في هذه الدعوى. ٢- الحكم بعدم صحة استحقاق المدعى عليه للمبالغ الواردة في الشيكين. ٣- إلزام المدعى عليه بتسليم حيازة أصل الشيكين لموكلي. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة اليوم ٠٦/٠٧/١٤٤٣ هـ، وفيها: حضر المدعي بالوكالة (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وسألته الدائرة عن سبب قيد اسم المدعي بغير اللغة العربية فأجاب بأن قيده تم من مركز القيد، ثم قدم طلبه العاجل على النحو الوارد في لائحة الدعوى، وطلب بعدم استحقاق المدعى عليه لهذين الشيكين والحكم ببطلانها، كما طلب الحكم بوقف قرار محكمة التنفيذ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب بوقف قرار محكمة التنفيذ بصفة عاجلة، والحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للشيكين، وبما أن طلب المدعي في حقيقته يقتضي النظر الموضوعي في الدعوى وهو خارج عن اختصاص دائرة الطلبات والأوامر، وتشير الدائرة إلى أن نظرها في الطلب المستعجل يقتصر على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولم تجد الدائرة وجاهة لاعتباره من الطلبات العاجلة، لا سيما وأن النظر في عدم استحقاق المدعى عليه للشيكات يقتضي نظره موضوعاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق قرارها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العاجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث