حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430682406
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011778/1443
رقم الحكم:4430682406
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011778 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430682406 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٧٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١١/٢٧هـ ، ونشاط الشراكة مساهمه في شراء حديد سكراب بمشروع (...)، والشركة حالياً قائمة، ودفع موكله رأس المال للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٨,٠٠٠٠) ثمان مئة وثمانون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل بشراء حديد سكراب وبيعه على الغير، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئاً، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٨٠,٠٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- حواله بنكية إلى مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال، الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م. ٢- سند قبض برقم (٠٣٥٠) مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال وذلك عن مساهمة شراء حديد سكراب مشروع (...). ٣- سند قبض برقم (٠٣٥٠) مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وذلك عن مساهمة شراء حديد سكراب مشروع (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما ذكره المدعي في هذه الدعوى غير صحيح، وذكر بأنه لأول مرة يلتقي بالمدعي، كما ذكر بأنه ينكر وجود شراكة بينه وبين المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر المدعي أصالة ووكاله، وسألت الدائرة المدعي هل لا تزال الشراكة قائمة، فذكر بأن الشراكة انتهت وقد حصل هناك أرباح وذكر بأن المبلغ الذي دفعه للمدعى عليه مبلغ وقدره (٨٨٠,٠٠٠) ثمانية مائة وثمانون الف ريال، بموجب حوالات وسندات قبض، وذكر بأن المدعى عليه قد سلمه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال، وأنه يطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال وقدره (٦٨٠.٠٠٠) ريال، ويحتفظ بحقه في المطالبة في الأرباح في دعوى مستقلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغة، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت تسليم كامل رأس المال للمدعى عليه حيث ان ما تم ارفاقه في لائحة الدعوى لا يمثل سوى (٦٠٠,٠٠٠) ستة مائة ألف ريال، فذكر بأنه سلم المدعى عليه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، نقدا وليس لديه بينه على ذلك، ويطلب يمين المدعى عليه في حال إنكاره لاستلام هذا المبلغ، كما انه قام بتحويل مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ثم حوالة أخرى بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بنفس اليوم بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠ وذكر بأنه لديه ما يثبت هاتين الحوالتين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر المدعي والمدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن هذه التحويلات البنكية التي ابرزها المدعي فذكر بأنه بعد مراجعته للبنك تبين له أن المدعي قد قام بتحويل حوالتين بنكية بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال وبمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، لشراء حديد سكراب من المؤسسة التي يملكها المدعى عليه لوحده، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بانه لم يستلم من المدعى عليه أي حديد كما يدعي وطلب من المدعى عليه الاثبات والبينة على تسليمه للحديد، فذكرت له الدائرة بأن الدعوى هنا في هذه القضية قد جاءت بالمطالبة بإثبات الشراكة ورد رأس المال وأن عليه تقديم الاثبات على كون هذه المبالغ المالية كانت على سبيل الشراكة بين الطرفين وإلا له يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، فذكر المدعي بأنه يطلب ادخال (...) وهو موظف لدى المدعى عليه وهو على علم بهذه الشراكة فسألته الدائرة مرة أخرى هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي الشراكة فذكر بأنه يرفض توجيه اليمين له ويصر على ادخال الموظف لديه (...) وذكر المدعي بانه لم يسبق له ان التقى بالمدعى عليه أصالة مطلقا وانما كان التعامل مع الموظف (...)، ثم ذكر المدعي بانه ظهر لديه سندات قبض تثبت أن المبلغ لأجل المساهمة والشراكة وهي السند رقم: ٣٠٥ والسند رقم: ٣٥٠. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرسل عن طريق الإيميل سندات القبض وعددها (٢) اثنان، ومطبوعات المؤسسة التي يملكها المدعى عليه، وقد نُص في السندين كليهما على أن المبلغين (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، لأجل مساهمة في شراء حديد سكراب مشروع المترو وعليه ختم المؤسسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر صحة هذين السندين، وأنها لم تصدر عنه أو عن المدير الخاص بالمؤسسة، فجرى سؤاله عن صحة الختم والمطبوعات، فأقر بصحة المطبوعات، وأما الختم فذكر بأن هذا الختم هو ختم مؤسسته لكنه للنثريات، وليس الختم الرسمي للمؤسسة، ثم أضاف بأنه تحصل على حوالتين بتوقيع المدعي، الحوالة الأولى بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، وتحمل توقيع المدعي، والحوالة الثانية بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وتحمل أيضا توقيع المدعي، وقد نُص في هاتين الحوالتين على أنها قيمة شراء حديد، ولم ينص فيها على أنها مساهمة، فجرى اطلاع الدائرة على هاتين الحوالتين فوجدت أنها على وفق ما ذكره المدعى عليه، فجرى عرض ذلك على المدعي، فأقر بصحة هاتين الحوالتين وأنه وقع عليهما، إلا أنه تمسك بسندات القبض التي ذكر فيها على أنها مساهمة لشراء الحديد، ثم ذكر المدعى عليه بأنه لم يطلع على الحوالتين الأخرى، المتعلق الأولى منها بمبلغ (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، والحوالة الأخرى بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال أيضا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ تاريخهـ ٢٤/٠٦/١٤٤٣ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة للقضية وما تضمنته من مرفقات ومستندات، ثبت لديها شراكة المدعي مع المدعى عليه بموجب سندين القبض، والتي ذكر فيها أنها مقابل مساهمة في شراء حديد، أما ما يتعلق بحوالة الـ (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، وحوالة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال الأخرى، فقد جرى سؤال المدعى عليه عنها، فذكر: بأنه يحتاج للرجوع إلى البنك للتأكد من صحتها، فذكرت له الدائرة بأن قد ثبت لديها صحة هذه الحوالات البنكية المرفقة، وقد جرى اطلاع المدعى عليه على مضمونها، وأما ما يتعلق بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، التي ذكر المدعي بأنه قد سلمها للمؤسسة التي يملكها المدعى عليه نقداً، فقد عدل المدعي عن ذلك، وذكر بأنه قد تحصل على مستند يتضمن حوالة المدعى لمؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه مبلغا وقدره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ويطلب يمين المدعى عليه على نفي المتبقي وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، فذكرت له أن هذا تناقض منك، ذلك أن المدعي ذكر في البداية أنه سلم للمدعي (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال نقداً، فكيف له أن يعدل عن ذلك لاحقاً؟ فذكر بأنه التبس عليه هذا الأمر، ثم ذكر المدعي بأنه يحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة أخرى تتعلق بهذا المبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، فأجابته الدائرة لطلبه، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي فيما يتعلق بحوالة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال وحوالة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال الأخرى، على أنها كانت شراكة ولم تكن على سبيل الشراء والبيع، وذلك لقوة جانب المدعي في دعواه هذه، فجرى عرض اليمين على المدعي فاستعد بأداءها بعد تخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة قائلا: (والله العظيم إن حوالة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال وحوالة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، هي لأجل المساهمة والشراكة في مؤسسة (...) التي يمتلكها المدعى عليه ولم تكن بيعاً ولا شراء) هكذا حلف، ثم قرر المدعي بأنه استلم من المؤسسة التي يملكها المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، قيبقى في ذمة المدعى عليه في هذه الدعوى (٤٨٠.٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، ويحتفظ بحقه في المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٨٠,٠٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ذكره المدعي في هذه الدعوى غير صحيح، وذكر بأنه لأول مرة يلتقي بالمدعي، كما ذكر بأنه ينكر وجود شراكة بينه وبين المدعي، وبما أن محل الدعوى نزاع ناشئ عن شركات المضاربة، فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام لمحاكم التجارية، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة القضية وما تضمنته من مرفقات ومستندات، ثبت للدائرة شراكة المدعي مع المدعى عليه فيما يتعلق بالمساهمة في شراء الحديد وليس في أصل المؤسسة التي يملكها (المدعى عليه (...)) بموجب سندين القبض المرفقة من المدعي وهي السند رقم: ٣٠٥ والسند رقم: ٣٥٠، والتي ذكر فيها أنها مقابل مساهمة في شراء حديد، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي فيما يتعلق بحوالة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وحوالة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال الأخرى، على أنها كانت شراكة ولم تكن على سبيل الشراء والبيع، وذلك لقوة جانب المدعي في دعواه هذه، فجرى عرض اليمين على المدعي فأداها على الوجه الوارد في وقائع الدعوى، وحيث ثبت للدائرة بإقرار المدعي استلامه لمبلغ (٢٠٠.٠٠٠)ريال فيكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال بعد ان احتفظ المدعي بإقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بـ (٢٠٠.٠٠٠)ريال المتبقية، وتشير الدائرة إلى أنها لم تبحث عن موضوع تحديد نسبة الشراكة بين الطرفين في هذه المساهمة محل الدعوى باعتبار أن المدعي قد حصر دعواه في المطالبة برد رأس المال فقط، وبناء على ما سبق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430682406 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٧٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٧٦٤٢٩٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغ وقدره (٦٨٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي (بإلزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها الحكم محل الالتماس رقم: (٤٣٧١٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ القاضي بـ (تأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٧ /٠٧ /١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠١١٧٧٨)، فيما انتهى إليه من قضاء محمولًا على أسبابه). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (٤٤١٠٧٣١٨٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ طالبًا إعادة النظر في القضية؛ لما ذكره في التماسه من أن الحكم يناقض بعضه بعضاً، وأنه حصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم؛ المتمثل بصدور حكم الدائرة الابتدائية العاشرة القاضي بعدم الاختصاص النوعي بطلب المدعي الناشئ عن الإفهام الوارد في هذا الحكم، وما أشير إليه بأن ذلكم الحكم يعود على هذا الحكم بالتأثير، ووقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأضاف وكيل الملتمس أنه تعذر إرفاق الحكم الصادر من المحكمة العامة عن طريق ناجز وبعد إطلاع الدائرة على طلب الالتماس، ولصلاحيته للفصل فيه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، كما أنه لم يأت بمراعاة المدة المنصوص عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. وأما ما أثير عن الحكم التالي الصادر من الدائرة الابتدائية العاشرة في القضية رقم ٤٣٩١٢٧٠٣١، فالواقع أن هذا الحكم قد اكتسب النهائية بمضي المدة؛ ذلك أن الاستئناف المقدم عليه لم تبحث الدائرة موضوعه، وقد انتهت إلى عدم قبوله؛ لعدم استيفاء الاشتراط الشكلي بتقديمة بواسطة محام؛ طبقًا للنظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.