حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437714308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439044769/1443
رقم الحكم:437714308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044769 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437714308 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439044769 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة ألبان وعصائر قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة 7/7/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (....)وتاريخ 1442/3/22هـ، وحضر/ (.....)، وبسؤاله عن صفته أجاب بأنه وكيلاً عن والده بصفته مدير الشركة، فأفهمته الدائرة بأن وكالته لا تخوله تمثيل الشركة وإنما وكالة عن شخص والده، ثم سألت المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها بتاريخ 12/10/2021م على الرصيد، والمذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (125.662.59) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة ألبان وعصائر قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها بتاريخ 12/10/2021م على الرصيد، والمذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (125.662.59) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة عالم مخازن التوفير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي ندى، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث