حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437680629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073661/1443
رقم الحكم:437680629
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073661 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437680629 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439073661 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ورق تنسيق ذهبي وتوزيعات مناسبات وعلب هدايا وتاريخ ابتداء التعامل 11/5/1441هـ الموافق 6/1/2020م بثمن إجمالي قدره (٥٦٨٥٩.٥٥) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي سدد جزء من المبلغ وتبقى 34046.35 ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/5/1441هـ الموافق 6/1/2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠٤٦.٣٥) أربعة وثلاثون ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة 2/7/1443ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وفيما تبين عدم حضور الجهة المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها بنجاح، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواهم أجابت قائلة: قامت المدعى عليها بإتفاقيه توريد مع موكلتي شركه (...) لتوريد الهدايا و الزهور و الكماليات ومستحضرات التجميل و صابون الزينة والبخور وفتح حساب جاري أجل بموجب اتفاقيه بتاريخ ٦/١/٢٠٢٠ م لدى موكلتي، على أن تقوم بسداد فاتورة كل بضاعه تورد لها من موكلتي، حيث بلغ اجمالي الفواتير ٥٦.٨٥٩.٥٥ و تبقى بذمته ٣٤.٠٤٦.٣٥ وذلك بموجب (كشف حساب مصدق، عقد التوريد)، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المتبقي في ذمتها لصالح الشركة المدعية بمبلغ وقدره ٣٤.٠٤٦.٣٥، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية الدعوى للحكم فيها،وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من واقعات سالفة الذكر و لما كان المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المديونية المتبقي في ذمتها لصالح الشركة المدعية بمبلغ وقدره ٣٤.٠٤٦.٣٥ على النحو الوارد في الوقائع، وحيث إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى مجموعة من الفواتير المرفقة، كما قدم كشف حساب المؤرخ في 14 / 02 / 2021م المتضمن مصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. وحيث إن المدعى عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحددة للنظر في سير القضية ؛ مما يعد معه هذا سبيلاً من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام و حيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيثُ إن المدعى عليها لم تقدم للدائرة عذراً شرعياً لتخلفها عن الحضور في الجلسة المحددة، وحيث إن المدعى عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)،ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود ليده ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم, فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهائيا من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠٤٦.35) أربعة وثلاثون ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي وخمس وثلاثون هللة، لما هو مبين من أسباب والله الموفق.