حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437695002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089905/1443
رقم الحكم:437695002
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089905 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437695002 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439089905 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300063614) المؤرخ في 1443/02/5هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300036841) على سند لأمر رقم (10230221446571) وتاريخ 1442/07/11هـ، وقدره (749000) سبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(لعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر ومخالفته النظام باستغلال السند لأمر بغير حق )، ومبررات حالة الاستعجال:(الضرر من التنفيذ واجراءات التنفيذ ومخالفة النظام ). وحيث ان المدعى عليه صاحب شركة (...) ويمارس التمويل العقاري والشخصي وسداد المديونيات وانني فرد واعطي السند لأمر ضمان لغرض سداد تمويل واستخراج قرض عقاري ولم ينفذ المطلوب واستغل السند لأمر بغير حق. المدعى عليه تاجر ولا يوجد لدي نسخه من العقد التجاري. ثم عقدت الدائرة جلسة للنظر في الطلب وفيها: حضر المدعى عليه بالوكالة (...) وحضر المدعي أصالة ثم قدم المدعي طلبه العاجل على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، وذكر المدعي ان المدعى عليه سدد عنه قروض ووعده باستخراج قروض، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة أن دعواه غير محررة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن الدعوى غير محررة كما أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن سبب السند لأمر فذكر أنه مقابل توفير شقة تمليك في (...) من قبل المدعى عليه ولم يوف بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث أن النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، بما أن المدّعي يطلب إيقاف التنفيذ على السند لأمر على النحو الموضح في دعواه، وبما أنّ مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، إذ أنّها من مسائل النظام العام، وبما أنّ منشئ هذا الطلب قرض فإن ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وتختص بذلك المحاكم العامة، لما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 هـ، إذ بينت المادة أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في " دعاوى المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3-......"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الطلب العاجل.