حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437601616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439070932/1443
رقم الحكم:437601616
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070932 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437601616 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439070932 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للطاقة والتنمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوى الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة هذه الدعوى التي تذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 1439/01/5هـ الموافق 2017/09/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه - وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بثمن إجمالي قدره (88500) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (575000) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(5) خمسة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/5هـ الموافق 2017/09/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومحضر التسليم والتشغيل) أهـ وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 310.000 ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسة المؤرخة في 17/6/1443هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت بانه يوجد خطأ في قيمة التوريد المذكور في صحيفة الدعوى، حيث إن الصحيح أن قيمة التوريد مبلغ قدره 885.000 ريال والسداد 575.000 والمتبقي مبلغ قدره 310.000 ريال وهو مبلغ المطالبة هكذا اجابت واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سالت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كانت موكلتها قد استوفت إجراءات المصالحة فأجابت بأنها قد استوفت ذلك واستمهلت لإرفاق ما يثبت ذلك، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة فأجاب بان لديه جوابا شكليا يلزم تقديمه قبل تقديم أي دفع في هذه الدعوى حاصله عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، لكون مقر موكلته في مدينة جازان هكذا أجاب وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت بان ما ذكره المدعى عليه وكالة صحيح، ولكن عند تقديم الدعوى تم رفض تقييدها لكون المدعى عليها في جازان ولكن بعد ذلك تم قبول الدعوى وتقييدها بالرياض هكذا أجابت وقد استعلمت الدائرة عن مقر المدعى عليها واتضح بأنه مقرها هو مدينة جازان، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 310.000 ريال تمثل المتبقي من التوريد المشار إليه في صحيفة الدعوى المدون مضمونها أعلاه، ولما كان جواب المدعى عليها قد تضمن عدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى لكون مقر إقامتها في مدينة جازان، ولما كانت المدعية وكالة قد صادقت على مقر إقامة المدعى عليها، كما تأكد الدائرة من إقامتها بعد الاستعلام عن سجلها، ولما كانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصتا على أنه: (1ـ ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...2ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، او على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها...) أهـ، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وأن المحكمة المختصة هي الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بجازان لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث