حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437692199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439060299/1443
رقم الحكم:437692199
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060299 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437692199 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٢٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء الصادر برقم ٠٠٠٢٠١ بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٠م (مرفق ١)على توريد سقف معدني ومشابك تثبيت لمشروع إنشاء كلية (...) وإسكان (...) ب(...) بناء على عرض الأسعار المقدم من المدعى عليها بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٠م (مرفق ٢). - وجرى الاتفاق على ان تكون قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها مبلغ قدره ١١١,٦١٠ريال وتم الاتفاق على ان تكون مدة التوريد ثمانية أسابيع تبدا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة . - قامت موكلتي بدفع مبلغ قدره ٦٤،١٧٥ ريال بموجب كشف الحساب البنكي (مرفق ٣) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠م وقامت المدعى عليها بتوريد مواد بمبلغ قدره ٤٣٨٤٠ ريال وامتنعت عن توريد الاعمال المتبقية مبلغ قدره ٢٠٣٥٥ ريال . - وبسبب تأخيرها قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١م (مرفق ٤) والذي تضمن ضرورة الالتزام بالتوريدفي موعد أقصاه ٢١/١/٢٠٢١م او رد المبالغ المدفوعة وتم ارسال اكثر من بريد الكتروني الا ان المدعى عليها إمتنعت عن التوريد بدون أي سبب مما احوج موكلتي على توريد تلك المواد عن طريق شركات أخرى وتعريض موكلتي لاضرار جسيمة نتيجة عدم التزام المدعى عليها . -وحيث ان المدعى عليها لم تقدم بتوريد الاسقف وفق المتفق عليه بأمر الشراء وحيث انها استلمت مبلغ قدره ٦٤،١٧٥ ريال وقامت بتوريد مواد بمبلغ قدره ٤٣٨٤٠ ريال ما يلزم عليها رد المبالغ المدفوعة له دون وجه حق مبلغ قدره٢٠٣٥٥ ريال، الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٢٠٣٥٥ ريال) عشرون ألف و ثلاثمائة و خمسة و خمسون ريال)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى قرر أنها أمر شراء صادر من موكلتي وموقع عليه من قبل المدعى عليها، وبالاطلاع على المرفقات لم تجد الدائرة أمر الشراء المذكور، فطلب المدعي وكالة مهلة لإرفاقه فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر أنه أرفق أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني، وتم إرفاقه بملف القضية، وبالاطلاع عليه تبين أنه أمر شراء صادر من المدعية بتاريخ ٠٢-٠٩-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٥١.٥٠ ريال)، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره عشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على أمر الشراء المرفق، وبناء على أن الأصل عدم تنفيذ المعقود عليه، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) لصناعة الاسقف المعدنية المحدودة ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (٢٠,٣٥٥) عشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث