حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437648523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073736/1443
رقم الحكم:437648523
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073736 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437648523 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٧٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المتحده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (أولاً: المدعية هي المقاول الرئيسي لتنفيذ مشروع تصريف السيول بأحياء (...) و (...) المملوك لأمانة منطقة (...). ثانياً: ترتب على تنفيذ المشروع ناتج كبير من الحفريات التي تحتاج إلى إعادة تحسين وتكسير لاستخدامها في أعمال الردم لذات المشروع. ثالثاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بإعادة تحسين ناتج تلك الحفريات، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٧م، وتضمن هذا العقد قيام المدعى عليها بتشغيل كسارة عائدة لموكلتي مع التزامها التام بتأمين كافة متطلبات الصيانة الدورية واستبدال القطع التالفة من الوكالة حصراً. رابعاً: نفذت المدعية كافة التزاماتها التعاقدية وسددت المبالغ محل الاتفاق للمدعى عليها مقدماً ، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ما ألجأ المدعية لإنهاء التعاقد وإجراء مخالصة مالية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م. خامساً: اكتشفت المدعية بعد استلام الكسارة موضوع الدعوى أنها بحاجة لتغيير بعض قطع الغيار وإصلاح وصيانة عامة، وقامت بمخاطبة الوكيل الحصري لتقدير تكاليف قطع الغيار والصيانة وأجور التركيب، وقد أفاد الوكيل أن التكلفة التقديرية مبلغ مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة وذلك بموجب عرض السعر بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٩م. سادساً: قامت المدعية بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م بمخاطبة المدعى عليها واشعارها بقيمة التسعيرة لتكاليف إصلاح الاضرار المترتبة على استخدامها للكسارة محل الدعوى ، إلا أن مندوب المدعى عليها رفض استلام الخطاب لسداد مبلغ الصيانة. سابعاً: قامت المدعية بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢١م بإدخال الكسارة لدى الوكيل الحصري وذلك للبدء بإجراءات الإصلاح للأضرار المترتبة على استخدام المدعى عليها للكسارة ما نتج عنه فاتورة من قبل الوكيل بقيمة مائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وخمسون ريال وستة وسبعون هللة وباشر إصلاحها). وختم بطلب: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٤,١٥٠.٧٦) ريالا يمثل مبلغ إصلاح الكسارة وصيانتها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ريال تمثل أتعاب المحاماة. وأرفق العقد والاشعار. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عبر النظام وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة وذكر وكيل المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة وبطلب ما يفيد ذلك لم يقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث