حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437674828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088261/1443
رقم الحكم:437674828
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088261 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437674828 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439088261 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي: (...) هوية رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) و (...) وذلك عن بيع فيلا بمبلغ قدره (1,600،000) مليون وست مئة ألف ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (6،600) ستة آلاف وست مئة ريال سعودي، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6،600) ستة آلاف وست مئة ريال سعودي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/07/01هـ عن بعد، حضر فيها المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار. كما أن وكيل المدعي بدل الإخطار لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وعقد جلسة بين الطرفين على النحو منصوص عليه نظاماً في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام...)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.