حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437682617
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439077809/1443
رقم الحكم:437682617
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077809 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437682617 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٧٨٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: صدر للمدعي ضد المدعى عليه الحكم القضائي من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٦٧١٢/ ١/ ق/ ١٤٤٠هـ والمنتهي بالصلح بين الطرفين على أن يشتري المدعى عليه حصة المدعي وقدرها ٤٠% في شركة (...) المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٢٥هـ بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وقد استلمه المدعي بموجب الشيك رقم (٠٠٠١٣٥٤٤) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠١٩م المسحوب على بنك (...)، بالإضافة إلى التزام المدعى عليه بإعادة أي مبلغ يرد من التأمينات الاجتماعية لصالح المدعي أو شركة (...) عن فترة عمل المدعي السابقة من تاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠١١م وحتى تاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٣م، لذا فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه المتبقي من ثمن التخارج وهو ما يمثل المبلغ المسترد من التأمينات الاجتماعية وقدره (١٢٧,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات وليس بصفته الشخصية فأفهم بأنه عليه تعديل الوكالة لتكون عن المدعى عليه بصفته الشخصية ففهم ذلك، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت: أحصر بينتي على دعواي في مستخرج من التأمينات بمبلغ التسويات الدائنة المرفق بصحيفة الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه الحاضر بتعديل وكالته بأن تكون عن المدعى عليه بصفته الشخصية ففهم ذلك والجواب عن الدعوى بعد تعديل الوكالة في موعد أقصاه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣هـ وذلك عبر النظام وبريد الدائرة مع مشاركة بريد الطرف الآخر، وأفهم بأنه في حال لم يتم تعديل الوكالة والجواب عن الدعوى سيعد ناكلاً عن الجواب ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) السابق تعريفهما، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: لقد استلم موكلي كامل المبالغ المتعلقة بهذه الدعوى وانتهت الخصومة بين الطرفين في المبالغ المتعلقة بهذه الدعوى وذلك بموجب الشيك المحرر من المدعى عليه أصالة والمسحوب على البنك (...) برقم (...) وتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٢٧,٠٠٠) ريال، وعليه فإنني أطلب إثبات ترك الخصومة في هذه الدعوى، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تطالب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلها المتبقي من ثمن التخارج وهو ما يمثل المبلغ المسترد من التأمينات الاجتماعية وقدره (١٢٧,٠٠٠) ريال، مستندة إلى الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٦٧١٢/ ١/ ق/ ١٤٤٠هـ والمنتهي بالصلح بين الطرفين، ولما كانت المدعية وكالة أقرت باستلام موكلها كامل المبالغ المتعلقة بهذه الدعوى، وذلك بموجب الشيك المحرر من المدعى عليه أصالة والمسحوب على البنك (...) برقم (...) وتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٢٧,٠٠٠) ريال، وتطلب إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى؛ وأن موكلها لم تعد له مطالبة تجاه المدعى عليه في هذه القضية، وبما أن وكالتها تخول لها حق الإقرار، مما تعد معه الخصومة منقضية في هذه الدعوى؛ لانتفاء ركن المنازعة بين طرفي الدعوى الواجب توافره لاستمرار الخصومة، ولكون الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.