حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437656138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079822/1443
رقم الحكم:437656138
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079822 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437656138 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439079822 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي المدعى عليه: شركة (...) واولاده للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن ممثل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى نصها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) وأولاده بتاريخ 30/11/1438هـ الموافق 22/08/2017م، وذلك بأن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولات لفندق (...) العائد ملكيته للمدعى عليها، فقامت موكلتي بتنفيذ الأعمال بشكل كامل على الوجه المطلوب وفق العقد المبرم، وتم تسليم الأعمال تسليماً نهائياً وذلك بتاريخ 05/12/2019م، وقامت المدعى عليها بتشغيل الفندق والانتفاع منه، وطالبت موكلتي من المدعى عليها سداد المتبقي من الدفعة الأخيرة، وأصدرت لها عدد سبعة فواتير مؤخرة، سددت المدعى عليها جزء منها وماطلت في سداد الباقي، ولأن موكلتي والمدعى عليها قد اتفقوا -ابتداءً- على أن يتم سداد المطالبة المستوفية للشروط خلال مدة 15 يوم من تاريخ تقديمها، وفي حال تأخير المدعى عليها فإنها تلتزم بدفع غرامة يومية قدرها عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وتم الاتفاق على ذلك عند إبرام العقد شريطة أن تقوم موكلتي بإشعار المدعى عليها، ولأن موكلتي قدمت المطالبة المستوفية للشروط وقامت بإشعار المدعى عليها عن كل يوم تأخرت فيه المدعى عليها عن السداد خلال المدة المتفق عليها، ولأن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال كاملة واستحقت الدفعة الأخيرة الواردة في الفقرة رقم (6) من البند السادس، ولأنها تضررت من تأخر المدعى عليها عن دفع المستحقات، لاسيما وأنها تكبدت خسائر في ظل الانتظار الغير مبرر، بالإضافة إلى غرامة التأخر المبرم عليها، ولأن المدعى عليها استلمت سندات لأمر صادرة من موكلتي، فإننا نطلب الحكم لموكلتي حسب الطلبات، ولا تمانع موكلتي من إحالة القضية إلى منصة تراضي لمحاولة الصلح والحل الودي. الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (1.400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال، وهو عبارة عن قيمة الأعمال المتبقية بموجب الفقرة (6) من البند السادس من العقد المبرم المشار إليه. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (29.050.000) تسعة وعشرون مليون وخمسون ألف ريال، وهو عبارة عن الغرامات المفروضة عليها بسبب تأخير دفع سبع مطالبات لمدة (397) يوم لكل مطالبة، وفق الفقرة السابعة والثامنة من البند السادس من العقد المبرم المشار إليه. ثالثاً: تسليم كافة السندات لأمر وفق الفقرة (6) من البند السادس من العقد المبرم المشار إليه. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة اليوم, وفيه انعقدت عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) جلسة حاضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 27/4/1443هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى العقد المرفق معها قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في واقعات الدعوى, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها؛ استنادًا للمادة رقم (8/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على: تحدد اللائحة...إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة... , وللمادة رقم (58/د) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ والتي تنص على: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد... الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ؛ وذلك لكون العقد محل الدعوى المعنون بـ عقد تنفيذ أعمال المقاولات والمؤرخ في 30/11/1438هـ جاء في فقرته الحادي عشر على أن تحل المنازعة وديًا بين الأطراف بشأن ما يتعلق بالعقد, وفي حال عدم التوصل إلى الحل الودي خلال (30) يومًا فيتم حل هذا النزاع قضاءً. وبما أن وكيل المدعية لم يرفق في صحيفة الدعوى وثيقة المصالحة التي نصت صدر المادة رقم (59/1) عليها: يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. , فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (59/2) من لائحة نظام المحاكم التجارية, والتي تنص على: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (439079822) ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث