حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437719334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439101343/1443
رقم الحكم:437719334
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101343 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437719334 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠١٣٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،ذكر فيها ان الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الشراكة. وطالب الزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات شركة (...) المصرفية برقم (...) تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٠ م المتضمن مبلغ ٤٠,٠٠٠.٠٠ أربعون الف ريال. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٢/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون ألف وخمسمائة ريال. وقدمت المدعى علبها جوابها على الدعوى المتضمن: ( أقر باستلام كامل المبلغ وأطلب أجلاً للرد المفصل عن الدعوى فجرى إفهامه بإرفاق رده عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق.) الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب رد قيمة رأس المال وقد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّمه للمدعى عليها؛ وذلك بموجب العقدان المبرمان بين الطرفين المذكوران أعلاه، والمتضمن كلاً منهما في مادته (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي في الشراكة القائمة بينهما؛ هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجهاً للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لقاء رأس المال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث